أكد صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن الاستشكال فى التنفيذ بالنسبة للحكم القضائى يقام من أحد أطراف الدعوى، من خسر ليوقف التنفيذ أو من كسب ليستعجل التنفيذ، أو من غير المضرور من الحكم أو أى شخص عادى.
وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إن الاستشكال المقام من محامى جماعة الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ حكم حظر تنظيم وجمعية الإخوان وحظر ممتلكاتها وأموالها سيدخل كافة الأطراف فى الدعوى وحدد له يوم 22 أكتوبر الجارى، والمحكمة غاليا سترفض هذا الاستشكال بالحكم باستمرار تنفيذ حكم حظر الجماعة باعتبار أنه لا توجد أسباب مبررة لوقف التنفيذ.
وأوضح، أن الاستشكال عقبة تنفيذ الهدف منها تعطيل وعرقلة تنفيذ حكم حظر الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها، وقال إن الطعن على الحكم يقام من الصادر ضده الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة