بعد إقرار الدستور الجديد.. "المفوضين" تقول كلمتها: الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس فى 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضى "سيادية".. ومرسى أصدرها بوصفه سلطة حكم.. ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء

الأربعاء، 09 يناير 2013 02:50 م
 بعد إقرار الدستور الجديد.. "المفوضين" تقول كلمتها: الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس فى 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضى "سيادية".. ومرسى أصدرها بوصفه سلطة حكم.. ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت هيئة مفوضى الدولة، أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى و8 ديسمبر الماضى من ضمن الأعمال السيادية التى أصدرها الرئيس بوصفه سلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأوصت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار أحكاما بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التى أقيمت، والتى كانت تطالب بإلغاء هذين الإعلانين، والتى وصل عددها لـ40 طعناً، وكذلك الطعون التى أقيمت لبطلان إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وبطلان العمل به.

وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وأشرف عليه المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، والتى استندت فيه إلى أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة "كما تنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 على أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 21/11/2012 ثم أصدر إعلانا دستوريا آخر بتاريخ 8/12/2012 وقد صدر منه بوصفة سلطة حكم يدير شئون البلاد ثم أصدر قرارا بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15/12/2012 والصادر تنفيذا لحكم المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وهو الأمر الذى يعد من أعمال السيادة، باعتباره يتعلق بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من الموافقة أو رفض مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى ينظم مقومات الدولة والمجتمع، فضلا عن ذلك فقد صدر دستور جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الدستورى من قبل اللجنة المشكلة قانونا، والذى أجرى يومى الخامس عشر والثانى والعشرين من ديسمبر 2012 فقد صدر دستور جمهورية مصر العربية الموافق 25 ديسمبر 2012 وتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية.

وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأعمال التى تباشرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التى تباشرها باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية، وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المعروض عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وأن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج، لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقدير أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الشأن، لأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات المحاكم.

كما أن المحكمة الإدارية العليا قد خلصت فى أحكامها إلى أن إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها وما انطوت عليه من أحكام هى من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وتبعاً لذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلاته تعد من أعمال السيادة التى تصدر من الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى.

كذلك فإن المادة 236 من الدستور الجديد الحالى، تنص على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2012 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من أثار فى الفترة السابقة"، وتنص المادة 225 من الدستور الحالى "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. "

وبناء عليه انتهت هيئة المفوضين إلى أنه قد تم إصدار دستور جديد للبلاد وعليه يعد أى تعرض له أو أى إجراء من إجراءاته وهو بهذا الوصف من أعمال السيادة التى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما، الأمر الذى يتعين معه – والحالة كذلك – القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر النزاع الماثل وإلزام جميع المدعين بالمصروفات.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد تلقت ما يزيد عن 40 طعنا على الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وكان من بين الطاعنين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى أكد فى طعنه أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية تتضمن مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو فى المستقبل وتحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة فى 30/6/2012 وبأثر رجعى، وكان موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصاته وعزلة أثناء ولايته وتعيين بدلا منه وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية، فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى.

كما تلقت المحكمة ذاتها عدد من الطعون لبطلان الدعوة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وبطلان إقراره والعمل به وانتهت هيئة المفوضين إلى توصية المحكمة بإصدار أحكاما بعدم اختصاصها بنظر جميع هذه الطعون.












مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة