إعلان وزير الداخلية بـ16 دعوى أقيمت لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب

الأربعاء، 09 يناير 2013 07:27 م
إعلان وزير الداخلية بـ16 دعوى أقيمت لصالح مواطنين تعرضوا للتعذيب وزير الداخلية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى اليوم، الأربعاء، فى بيان لها، إنها أعلنت أمس، الثلاثاء، وزير الداخلية بستة عشر دعوى قضائية، أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية.

وأضافت المنظمة، أن وقائع هذه الدعاوى ترجع إلى: الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن مصلحة السجون هى إدارة من الإدارات التابعة لوزير الداخلية، وأن القائمين عليها والعاملين بها يتبعون فى أداء وظيفتهم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعو الوزير المذكور، وأن المدعى قد تعرض للسب والضرب والإهانة خلال فترة اعتقاله من مايو 2001 حتى مايو 2003، وبناءً عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.

والدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح أيمن حسنين طه حسنين، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها، نال المدعى تعذيبا يتمثل فى التعدى عليه بالضرب، وهو الأمر الذى لا شك يمثل إزاءً جسدياً يعد ضرراً مادياً يستحق عنه التعويض، كما أن المساس بآدميته وكرامته وامتهان إنسانيته وما تخلف عن ذلك إحساس بالقهر والحزن والحسرة، وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبى، ويستحق التعويض عنه، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 12 مارس 1993 وحتى 21 مايو 2006، وعليه قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.

وكذلك الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها، ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة، وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4 إبريل 2001 حتى 31 يوليو 2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة