ننشر نص تقرير المفوضين ببطلان قرار "فهمى" تعيين البابلى رئيساً لتحرير الجمهورية وإعادة عبد الرحيم.. القرار معيب ومخالف للقانون والتفاف على الأحكام القضائية

الثلاثاء، 08 يناير 2013 03:14 م
ننشر نص تقرير المفوضين ببطلان قرار "فهمى" تعيين البابلى رئيساً لتحرير الجمهورية وإعادة عبد الرحيم.. القرار معيب ومخالف للقانون والتفاف على الأحكام القضائية المستشار إسلام توفيق الشحات
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، كما أوصت المحكمة بإعادة جمال عبد الرحيم لشغل هذا المنصب.

أكد تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن قرار مجلس الشورى رقم 11 لسنة 2012 بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم معيب ومخالف للقانون، حيث إن قرار تعيين جمال عبد الرحيم الصادر فى 8 أغسطس 2012 مازال ساريا بقوة القانون لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة "3 سنوات قابلة للتجديد"، ولن تنتهى إلا فى 7 أغسطس 2015، وتعيين البابلى بدلا منه مساس بحقوق عبد الرحيم المكتسبة، وليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم، ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل.

كما أكدت المفوضون فى تقريرها أن قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بتعيين البابلى بدلا من عبد الرحيم هو محاولة للالتفاف على الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، والصادرة لصالح عبد الرحيم، بأحقيته فى العودة لمنصبه، فضلا عن ذلك لم يطرأ على عبد الرحيم ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته، كى يتدخل مجلس الشورى بالنظر فى إعادة اختيار رؤساء التحرير، وهو الأمر الذى تغل معه سلطة مجلس الشورى فى استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء، طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيا، أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش، وإن كان لجهة الإدارة أن تستقل بتقدير مناسب لإصدار قراراتها، إلا أنه يجب لصحة هذا القرار أن يتقدم على وقائع صحيحة متفقة، وصحيح الواقع والقانون مستفادة من أصول ثابتة، وألا يمس حقوقا مكتسبة، سواء بالقانون أو بقرارات تنظيمية، مع التأكيد على ضرورة احترام جهة الإدارة لقراراتها.

وردت هيئة المفوضين على ما أوردته جهة الإدارة من أسباب إقالة عبد الرحيم كسوء تعامله مع زملائه والعاملين بالمؤسسة، وهو ما تجلى فى عدد من الشكاوى والمذكرات المقدمة ضده والتى تخلص فى اعتياده التلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بمن يشغل منصب رئيس تحرير، والخسائر المالية التى تحملتها المؤسسة والناتجة عن سياساته وممارساته الخاطئة، وهو الأمر الذى على أساسه اعتبر مجلس الشورى المدعى مفتقدا لمعايير وضوابط سير المؤسسات الصحفية، حيث قالت المفوضون فى تقريرها إن القانون كفل لجهة الإدارة حقها فى الرقابة والتحقيق فى ثمة مخالفات قد تتكشف لها ارتكابها من قبل الأفراد، ورسم لها السبيل الذى ينبغى عليها أن تسلكه إذا ما ارتأت فى مسلك الفرد ما يمثل خروجاً على مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة، وتقاليدها، على نحو يستلزم المساءلة وإنزال العقاب إذا ما وجد لذلك مقتضى، وأيضا كفلت للفرد حق الدفاع عن نفسه، وتقديم جميع الأدلة التى تثبت انتفاء تلك المخالفات عنه من عدمه، وكل ذلك فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة حتى لا تتغول جهة الإدارة على حق الأفراد، وتكفل لهم حق الدفاع أولى ضمانات التحقيق.

وأنه الثابت والمقرر قانونا أن نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية، وجعلها صاحبة الولاية العامة فى ذلك وحدها، دون غيرها، إذا ما وجد لذلك مقتضى وبعد إتباع الإجراءات المقررة قانوناً فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى يكون معه ارتكان جهة الإدارة عليه كسبب لتعيين آخر قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره، متضمناً غصباً للسلطة التى عينها القانون ومهدراً لكافة إجراءات وضمانات التأديب التى قررها المشرع للصحفيين، وحيث إنه لم يثبت إحالة عبد الرحيم لثمة تحقيقات أمام نقابة الصحفيين نتيجة ما نسب له عن ملاحظات، على حد قول جهة الإدارة، وحيث إن الأصل فى الشخص الصحة والبراءة إلى أن تثبت الإدانة، وحيث إنه لم تثبت إدانته، أو صحة ما نسب إليه فى ضوء تحقيقات، فذلك كله لا يغير مما انتهينا إليه فى شىء، لاسيما أنه لا يصح أن يكون سببا ترتكن عليه جهة الإدارة لإصدار قرارها طالما لم تثبت صحته، ومخالفته لصحيح الواقع والقانون.

وجاء بالتقرير أن حرية الصحافة والتعبير من الدعامات الأساسية التى تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرية فقد غدت من الأصول الدستورية الثابتة فى كل بلد ديمقراطى متحضر، وحرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة، وقررها دستور الثورة القائم، ولئن كان الدستور قد كفل بمدلوله العام المطلق تلك الحرية، فالأصل أن يتمتع بها أدوات وأشخاص التعبير والصحافة من رؤساء التحرير والصحفيين، وكل قائم على التعبير، مخاطبا بنص الدستور باعتبارهم أشخاص وأدوات التعبير، وأن الآراء على اختلافها لا يجوز إجهاضها ولا مصادرة أدواتها أو فصلها عن غاياتها.

ولو كان الآخرون لا يرضون بها أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيم محدودة، أهميتها يروجونها أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها ما يبرر القول بوجودها، وعليه لا يجوز للقائمين على جهة الإدارة التدخل وتغيير المراكز القانونية المستقرة للأشخاص طالما لم تنته قانونا، ولم يثبت ارتكاب ثمة مخالفات تستوجب التغيير، وإلا أصبح التدخل بلا ضرورة وغير مبرر لتقييد الأشخاص أصحاب المراكز القانونية المستقرة لتقييد عرض أراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها باعتباره من أدوات التعبير والحرية التى أرساها الدستور.

وتساءل التقرير كيف يكفل الدستور والنظام القانونى بحرية الصحافة والقائمين عليها وحقوقهم ومراكزهم المكتسبة قانونا إلى أوسع الأفاق، ثم تتدخل الإدارة لتفرغ مضمونها وتقييدها بقرارات مخالفة لصحيح الواقع والقانون.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة