"الإدارى" يحيل مادة بقانون الشرطة للدستورية لإخلالها بمساواة الضباط

الثلاثاء، 08 يناير 2013 10:17 م
"الإدارى" يحيل مادة بقانون الشرطة للدستورية لإخلالها بمساواة الضباط أكاديمية الشرطة
الإسكندرية (أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف دعوى أرملة ضابط شرطة وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 110 من قانون هيئة الشرطة.

وكانت غادة يحيى نصر الدين، أرملة المرحوم مقدم شرطة بإدارة مرور الإسكندرية، محمد هلال حسن، لجأت إلى القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزير الداخلية برفض منح زوجها المرحوم لقب شهيد ومنحها مع أطفالها الثلاثة معاش مساعد وزير لاستشهاده أثناء أداء واجبه الوطنى، حيث مزق جسده أتوبيسان أثناء إنقاذه المصابين فى حادث تصادم، كما أنها تقدمت بشكوى إلى رئاسة الجمهورية دون جدوى.

وجاء فى رفض وزارة الداخلية أنها تمنح لقب شهيد فقط لبعض القطاعات طبقا لقانون الشرطة ليس من بينها حالة المتوفى.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد نواب، رئيس المجلس، أن المادة 110 من قانون الشرطة تمنح فقط لقب شهيد لبعض قطاعات الشرطة المكلفين بمقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون قد أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة، التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات التى نص عليها الدستور بل يمتد نطاق أعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين وفى مجال تنظيم الحقوق فلا يجوز لغير ذى مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها أن يتفاوت الأقران ذوى المراكز القانونية المتماثلة، ومن ثم فإن نص المادة 110 من قانون الشرطة قد فرق بين أعضاء هيئة الشرطة ممن يستشهد منهم أثناء تأدية الواجب الوظيفى..

وبسبب العمل فقصر سريانه على المستشهدين منهم أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على تلك الأعمال ولوزير الداخلية تحديد حالات يراها بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وذلك دونما تقرر لنظرائهم ممن يستشهدون من أعضاء الشرطة من غير تلك القطاعات، التى عناها النص السالف أثناء عملهم الوطنى وبسببه وهم قد وهبوا حياتهم للخطر فى سبيل إنقاذ المصابين من الموت فاستشهدوا ودون توافر مصلحة واضحة من وراء ذلك التمايز.





مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

gig

نحن الشعب المصري...............نلقبه بـ"شهيد الواجب"

رحمة الله علي كل من يؤدي عمله باتقان .............

عدد الردود 0

بواسطة:

الاعصار

"الإدارى" يحيل مادة بقانون الشرطة للدستورية لإخلالها بمساواة الضباط

متضامن معاها

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

كلام منطقى

عدد الردود 0

بواسطة:

mahammady

الدستورية العليا ستنصفها

عدد الردود 0

بواسطة:

زياد

لماذا الثقة في الدستورية الآن أيها الشعب الجاهل عرفتم الآن ان القضاء هو الملاذ والحصن

لماذا لم تدافعوا عنها عند حصارها

عدد الردود 0

بواسطة:

يحيى

إلى رقم 5 : لماذا الثقة في الدستورية الآن

عدد الردود 0

بواسطة:

mahammady

إلى الأخ صاحب التعليق رقم 6 : الله ينور عليك

الله ينور عليك

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة