تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، صباح غدا، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب المقدم من الحكومة، وقال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، إن اللجنة ستناقش القانون من حيث المبدأ، وستعد تقريرا لتعرضه على المجلس خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء، ليناقشه المجلس ويأخذ عليه موافقة، ويحيله إلى اللجنة التشريعية لمناقشة مواده والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، ثم تعد اللجنة تقريرا به يناقشه المجلس.
ولفت "عبد المحسن" إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تعطى للأعضاء مهلة أربع وعشرين ساعة لتقديم اقتراحاتهم حول مشروع القانون، وتوقع وكيل اللجنة أن ينتهى المجلس من إقرار القانون يوم الأحد القادم، ثم يرسله إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه، متوقعا أن تنتهى الدستورية من إعداد تقريرها حول القانون فى أسبوعين أو 20 يوما، لأن القانون عبارة عن تعديلات على خمس مواد، وليس قانونا كاملا، مشيرا إلى أن مدة 60 يوما التى حددها الدستور لبدء الانتخابات بعد إقرار الدستور ستكون ملزمة لمجلس الشوى وللدستورية، ولذلك يتوقع أن تسرع المحكمة بإعداد تقريرها من باب المواءمة.
من ناحية أخرى، رصد "اليوم السابع" خلافات حول الشرط الخاص بالتجنيد فى القانون، والذى يستلزم توافره كشرط من شروط الترشح، حيث جاء فى مشروع قانون الحكومة النص على "أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو استثنى منها أو أجل تجنيده للأسباب المنصوص عليها فى القانون"، فى حين كان المقترح المتفق عليه فى لجنة الحوار، والذى يؤيده أغلب أعضاء اللجنة التشريعية، "ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون".
وقال "عبد المحسن"، إنه تقدم بتعديل "ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للقانون ما لم يمر عشر سنوات على تاريخ رد اعتبا ره عن هذه الجريمة"، موضحا لـ"اليوم السابع" أن هناك أشخاصا لم يؤدوا الخدمة العسكرية، ولم يعفوا من أدائها ولم يتهربوا، مثل أساتذة الجامعات الذين كانوا يدرسون بالخارج وقت أن كان القانون رقم 505 يحدد سن التجنيد عند 35 عاما، ثم صدر القانون قم 127 لسنة 80 وخفض سن التجنيد عند سن ثلاثين عاما، وحدد مهلة لأن يتقدموا للتجنيد وكانوا بالخارج ولم يعرفوا، وعندما رجعوا اعتبروا أنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية، وحفظت النيابة الموضوع لعدم الجدية، لكن تم منعهم من الترشح للانتخابات لأن المحكمة الدستورية اعتبرت شرط أداء الخدمة العسكرية شرط جدارة، وأن النائب صاحب ولاية عامة ولابد أن يستوفى شرط الجدارة والاستحقاق.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى مشكلة أخرى، وهى أن المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية تكون جريمته جنحة ويعاقب عليها بغرامة ولا يرد الاعتبار لمن ارتكبها، وليس له حق الترشيح برغم أنه لا توجد عقوبة أبدية، والأصل فى العقوبة أنها مؤقتة، والغريب أن من يتهرب من أداء الخدمة بأى غش أوتزوير فى كشف العيلة أو عمل عاهة فى نفسه، يعاقب بالسجن المشدد 7 سنوات، لكنه يرد له الاعتبار، ويمكن له أن يترشح، وقال إن هذا الوضع غريب، من ارتكب جريمة أشد، وهى جناية الغش، يرد إليه الاعتبار ويسمح له بالترشح عكس من ارتكب جنحة.
وقال "عبد المحسن" إن هناك شبابا ممن كانوا ينتمون للجماعات الإسلامية كان يتم منعهم من دخول الجيش ويأخذون شهادة حمراء تمنعهم من الترشح، برغم أنهم لم يرتكبوا أى جرم، وإنما عوقبوا بسبب انتماءاتهم السياسية، مضيفًا أن سن الترشح لمجلس النواب تم تخفيضه إلى 25 سنة، ويمكن لطالب فى الجامعة متخلف فى الدراسة ويأخذ تأجيلاً أن يرشح نفسه للبرلمان ويصبح عضوا.
من ناحية أخرى، أكد محمد الحنفى أبو العينين عضو مجلس الشورى ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد بالشورى، ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، بحيث يكون على كل صندوق قاض، وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وإعلان النتيجة فوراً باللجان الفرعية، وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط، وإخطار كافة منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية، وضرورة تنقية جداول الناخبين ومراجعتها على أيدى جهة قضائية مستقلة، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية، وليس قصرها على المنع فقط، وألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من المقاعد، وإلا اعتبر ذلك تمثيلاً منقوصا بالنسبة للمرأة.
وأكد "الحنفى" على الاهتمام بقضية تصويت الوافدين، وتوفير لجان انتخابية لهم، حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها، كما لا يوجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة، منوها عن إغفال نقاط هامة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة.
خلافات بين الحكومة والشورى بسبب شرط التجنيد بقانون انتخابات "النواب"
الإثنين، 07 يناير 2013 03:07 م