"المصرية للتمويل والاستثمار" تقترح حلولاً لأزمة قانون "الصكوك"

الإثنين، 07 يناير 2013 12:09 م
 "المصرية للتمويل والاستثمار" تقترح حلولاً لأزمة قانون "الصكوك" محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات لمشروع قانون الصكوك السيادية والذى تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية بدراسته وإعداده الآن، وشملت المقترحات تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، ليصبح "قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية"، حيث سيكون هذا أكثر تعبيرا عن محتوى القانون.

واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون (ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص فى القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التى تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيأتها التابعة وتختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسرى أحكام هذا القانون على الصكوك التى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة).

كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الإصدار (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها فى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه) .
وطالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون العبارة التالية (مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية)، كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.

واقترح عادل إضافة فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية)، وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه ( ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).

كما طالب بأن يضاف لنص المادة عبارة ( تعفى الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب والرسوم السيادية ) وأن تنص المادة على أنه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء ) .

وأكد عادل ضرورة أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة أنه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية) واقترح تعديل المدة المنصوص عليها فى نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح (40 عاما) بدلا من ( 60 عاما) فى المشروع الحالى.

كما اقترح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بأنه (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وفى كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أى شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5% من أى إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة) وهو ما سيضمن المرونة فى عملية الإصدار وعدم سيطرة أى جهة أو مجموعة مرتبطة على حصص حاكمة من إصدارات الصكوك .

ويرى عادل أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك وأن تعقد جماعة حاملى الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانونى لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل وتجرى الدعوة بإعلان فى صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية، وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل ولا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة