ناجى الشهابى: "الشورى" تجاهل اقتراحاتى حول تعديل قانون الانتخابات

السبت، 05 يناير 2013 03:13 م
ناجى الشهابى: "الشورى" تجاهل اقتراحاتى حول تعديل قانون الانتخابات ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى
كتبت نور على ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية بالمجلس تجاهلت مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الذى تقدم به الأسبوع الماضى حول تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، واكتفت خلال اجتماعها الخميس الماضى بمناقشة الاقتراح الذى تقدم به النائبان عبد الله بدران ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور وعلى فتح الباب عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة.

فيما أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، أنه تم عرض اقتراح الشهابى على اللجنة، ولكن النائب لم يكن موجودا لمناقشته، وينص الاقتراح المقدم من الشهابى على أن كل مادة يذكر فيها اسم مجلس الشعب يستبدل باسم مجلس النواب.

كما أقترح أيضا، المادة (1) تلغى الفقرة الأخيرة التى تنص على "ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب".

والمادة (3) تعديل الفقرة الخامسة لتكون على النحو التالى "واستثناء من هذا النص فإنه يجب أن يكون عدد المرشحين لمجلس النواب القادم عدد المرشحين لمجلس النواب القادم على أى من القوائم.. إلى آخر الفقرة.

والمادة (5) تعديل الفقرة الرابعة بحيث تكون على النحو التالى، "أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى".. وإلغاء باقى الفقرة.

والمادة (6) تضاف فى ختام الفقرة الثانيه: وذلك فى انتخابات مجلس النواب القادم فقط.. وتستكمل فقرات المادة الثانية كما هى.

والمادة (15) تعدل لتكون على النحو التالى، "فى الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، وفى انتخابات مجلس النواب القادم فقط".. إلى آخر المادة.. فيما عدا حذف الفقرة الآخيرة التى تنص على "ولا يمثل بالمجلس الحزب أو الائتلاف الحزبى الذى لا تحصل قوائمه على نصف فى المائة على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية المخصصة للقوائم".

والمادة (17) تضاف فقرة على مقدمة المادة لتكون على النحو التالى، "إذا لم يرشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخصين أجرى الانتخابات فى موعده وأعلن انتخاب من يحصل منهما على 2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة، وفى انتخاب مجلس النواب القادم".. إلى آخر المادة.
والمادة (18) تضاف العبارة التالية فى نهاية الفقرة الثانية من المادة، "فى انتخابات مجلس النواب القادم فقط".

والمادة (20) تعدل بحيب تكون على النحو التالى، "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحه عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة