"شباب القضاة": قرار النائب العام بضبط أعضاء البلاك بلوك غير قانونى

الأربعاء، 30 يناير 2013 12:10 ص
"شباب القضاة": قرار النائب العام بضبط أعضاء البلاك بلوك غير قانونى النائب العام المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، تعليقا على قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمس بضبط وإحضار المجموعة المسماة بالبلاك بلوك دون تحديد أشخاصها، أنه لا يجوز إصدار أمر قضائى بضبط وإحضار مجهول.

وأرجعت اللجنة فى بيان لها أمس، السبب فى ذلك إلى أن قضاء النقض قد استقر على أن ".. لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، وكانت المادة 126 من القانون المذكور - والتى يسرى حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق - تجيز لسلطة التحقيق فى جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره، وأوجبت المادة 127 من ذات القانون أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره والختم الرسمى، وكان مفاد ذلك أن الطلب الموجه إلى الشرطة من النيابة العامة للبحث والتحرى عن الجانى - غير المعروف - وضبطه لا يعد فى صحيح القانون أمراً بالقبض.

وأوضحت أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى وجوب تحديد شخص المتهم الذى صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ومنها اعتراف الطاعن، ولا يغنى عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة