"القومى للمرأة" يطالب بالمساواة فى قانون الحقوق السياسية

الأربعاء، 30 يناير 2013 01:17 م
"القومى للمرأة" يطالب بالمساواة فى قانون الحقوق السياسية التلاوى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المجلس القومى للمرأة بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا، كشف فيها عن المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى، وأحاله إلى المحكمة بتاريخ 20 يناير من العام الحالى حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وطالب المجلس من خلال المذكرة بتحقيق مبادئ الدستور، وتحقيق مساواة "حقيقة وفعلية" للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره، تغليبا وتحقيقا للمبادئ الدستورية، وأكد القومى للمرأة فى بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء، أنه من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس القومى للمرأة التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه، فإن تلك المخالفات تمثلت فى مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ماورد فى ديباجة الدستور، ورصد القومى هذه المخالفات فيما يخص البند الثانى من الديباجة بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية، بالإضافة للبند الثالث بشأن أنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.

ونوه القومى للمرأة إلى البند الخاص بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات، مؤكدا أنه لا تمييز ولاوساطة ولامحاباة فى الحقوق والواجبات، وشدد القومى على أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة تتعارض مع كل هذه المبادئ، التى وردت فى ديباجة الدستور، خاصة بعد أن أصرت الأغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو مالا يتعبر تمييزا.

وأضاف البيان أن المجلس تحفظ كذلك على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية الممثلة فى المادة (10) التى تنص على "أن الدولة تولى عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة"، وهو ما يؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومع ذلك تفتقد تلك النصوص المقترحة لنوع العناية أو الحماية لأى منهنّ أو لغيرهنّ.

وأشار البيان إلى أن المادة (33) والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم فى ذلك، والمادة (55) التى تنص على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب، والمادة (71) والتى تنص على "أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة"، وبما أن المرأة نصف المجتمع ونصف الشباب فيجب مراعاة نسبتها أيضا والتى تعادل 48.9%، بالإضافة إلى المادة (81 ) والتى تنص على أن الحقوق والحريات لاتقبل تعطيلا ولاانتقاصا.

وحول المادة التى تتضمن شروط العضوية لمجلس النواب قال البيان، إن المادة (113) التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وأوضح المجلس فى بيانه، أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث إن تعداد المرأة 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة