القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بإلزام الرئيس بإصدار قانون للمعاقين

الثلاثاء، 29 يناير 2013 06:55 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بإلزام الرئيس بإصدار قانون للمعاقين مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى القضائية، التى أقامها الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، والتى طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، بإصدار قانون يحمى ويحافظ على حقوق المعاقين، حيث أكدت المحكمة أنه ليس من اختصاصها الفصل فى مثل هذه المنازعة.

وكان السلامونى قد أكد فى دعواه، التى حملت رقم 56013 لسنة 66 ق، بأن عدد المعاقين أكثر من 11 مليون مواطن مصرى، بحسب ما ذكرت منظمات الأمم المتحدة، ولكن المتخصصين فى هذا المجال يقولون، إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيا، ومعاق حركيا، "أصم، أبكم، كفيف"، بالإضافة إلى أن عدد أصحاب المعاشات 8 ملايين شخص، وأن أعدادا كبيرة من المعاقين أصروا على المشاركة فى ثورة 25 يناير، بغرض استرداد حقوقهم المسلوبة، وأن الثورة ستنصفهم وتجعلهم من أوائل المستفيدين بأهدافها.

وأكد السلامونى، أن المعاقين مختلفون فى تصنيفاتهم، من حيث الخدمات والاحتياجات والمتطلبات والرعاية، فهناك معاقون جسديا "وهم المصابون بشلل الأطفال، والشلل الدماغى، والأقزام أيضا"، ومعاقون حسيا "وهم المعاقون سمعيا وبصريا"، والتصنيف الثالث المعاقون ذهنيا "وهم المتخلفون عقليا"، والمعاقون أكاديميا "ذوو صعوبات التعلم والتأخر الدراسى"، والمعاقون تواصلياً "ذوو عيوب النطق والتخاطب"، والمعاقون سلوكياً "ممن لديهم تشتت فى الانتباه"، ومتعددو الإعاقة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة عدة مواثيق، من أجل تحقيق متطلبات المعاقين، ومنها إعلان جعل سنة 1980 عاما دوليا للمعاقين، واعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمى للمعاقين، وميثاق العمل فى مجال رعاية المعاقين، الذى أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل، وأيضا دستور التأهيل المهنى للمعاقين الذى أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م، والقواعد الخاصة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين، التى أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م.


وبالرغم من كل هذه القواعد العالمية، إلا أن الحكومة المصرية تجاهلت حقوق تلك الفئة حتى بعد الثورة، كما أن رئيس الجمهورية برغم سلطاته التنفيذية والتشريعية تناسى حقوق المعاقين، وهى تعديل الطرقات بشكل يسهل على المعاقين الصعود والنزول منها، وإيجاد سيارات أجرة مناسبة، وأماكن متخصصة لهم فى القطارات، وأيضًا وضع تنبيهات صوتية على إشارات المرور لمساعدة المعاقين سمعياً، وملصقات تدل على جميع أنواع الإعاقات فى مواقف السيارات، وإعفائهم من المخالفات المرورية فى حالة الوقوف فى الأماكن الخطأ، وفرض غرامة على سائقى الأجرة فى حالة رفض إركابهم أو التوقف لمساعدتهم، وأن تكون سيارات الأجرة ناطقة بالصوت ليعلم الكفيف بها، مع مراعاة مرافقته من مسكنه إلى مقر عمله، وبذلك يتم تنقله بسهولة وإعطاء الفرص لهم للتدريب على القيادة، وحصولهم على رخص القيادة، وتخصيص مساكن مؤهلة وفقاً لمعايير خاصة بهم وتأجيرها بأسعار رمزية لهم وإعفائهم من الجمارك.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة