مساعد وزير العدل: حالة الطوارئ تعنى فرض القانون القديم والاعتقال لمجرد الاشتباه.. ويضع قيودا على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور.. ومن حق الأمن تفتيش الأماكن دون التقيد بأحكام الإجراءات

الإثنين، 28 يناير 2013 03:09 م
مساعد وزير العدل: حالة الطوارئ تعنى فرض القانون القديم والاعتقال لمجرد الاشتباه.. ويضع قيودا على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور.. ومن حق الأمن تفتيش الأماكن دون التقيد بأحكام الإجراءات المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، أن إعلان حالة الطوارئ التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس تعنى تطبيق قانون الطوارئ القديم الذى يوسع سلطة الشرطة، ويتم فيه تعليق الحقوق الدستورية، وفرض السلطات الرقابية على المواطنين.

وأوضح رءوف، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل سبق وأن عدل قانون الطوارئ، وقام بطرحه فى حوار مجتمعى على الشعب من خلال وسائل الإعلام، إلا أن من وصفهم بالمتربصين حاولوا إيهام المواطنين بأن هذا القانون جاء تمهيدا لحالة الطوارئ، رغم أن القانون تضمن بعض المواد التى من شأنها الحفاظ على حقوق المواطن الدستورية والقانونية، بينما القانون الحالى هو ينتهك هذه الحقوق.

وأضاف رءوف، أن القانون القديم كان يمكن للمعتقلين بأوامر وزير الداخلية التظلم على قرار اعتقاله بعد مضى 6 أشهر على حبسه مع بقائه محبوسا، بينما فى القانون الذى أعده وزير العدل كان المادة 12 تجيز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى إن قانون الطوارئ الحالى يعد بمثابة قيد للمواطنين التى يفرض عليهم، حيث ينص القانون رقم 162 لسنة 56 فى مادته الثالثة على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ، أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:

"وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال و"الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها".

ويضيف المصدر، أن هذا يعنى أن المحافظات الثلاث التى تم إعلان فيها حالة الطوارئ وهى السويس وبورسعيد والإسماعيلية سيكون المواطنون فيها تحت قيود، بالإضافة إلى قرار حظر التجوال الذى سيتم فيه منع تجول المواطنين فى الشوارع من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 6 صباحا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة