الشورى يوافق نهائياً على قانون إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وتأمين المنشآت ومنح أفراد الجيش "الضبطية القضائية".. والمجلس يستجيب لاقتراح العريان بأن يكون طلب الرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى

الإثنين، 28 يناير 2013 06:24 م
الشورى يوافق نهائياً على قانون إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وتأمين المنشآت ومنح أفراد الجيش "الضبطية القضائية".. والمجلس يستجيب لاقتراح العريان بأن يكون طلب الرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى جانب من جلسة الشورى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجس الشورى، بشكل نهائى، على مشروع قانون بإشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وتأمين المنشآت، بعد مناقشات استجاب خلالها لاقتراح تقدم به الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بأن يكون طلب إشراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن، بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى، وذلك بالمخالفة لمشروع القانون المقدم من الحكومة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والدستورية بالمجلس، حيث تضمن مشروع قانون الحكومة أن يكون طلب إشراك القوات المسلحة بناء على طلب من الرئيس، فى حين رأت اللجنة المشتركة أن يكون الطلب من خلال مجلس الأمن القومى، إلا أن العريان اقترح اقتراحا آخر، وهو أن يكون الطلب من خلال الرئيس، وبعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى.

وتنص المادة الأولى على "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبتنسيق كامل معها، إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وكلما طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها".

مادة ثانية: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها لمأمورى الضبط القضائى المقررة لضباط وأمناء الشرطة، فيما يتعلق بأداتهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

مادة ثالثة: يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية، وفقا لأحكام هذا القانون، بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة، وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكرى، ويختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكانت شهدت الجلسة خلافا حول من يطلب الاستعانة بالقوات المسلحة فى حفظ الأمن، حيث رأت الحكومة فى مشروع قانونها أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها، فى حين ألغت اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والدستورية بالشورى فى تقريرها سلطة رئيس الجمهورية فى طلب الاستعانة بالقوات المسلحة فى حماية المنشآت وحفظ الأمن، ورأت أن يكون الطلب من خلال مجلس الأمن القومى، على أن يحدد وزير الدفاع الأماكن.





مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

اللىن

هل صدق فولة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

سوف ينقلب السحر على الساحر

تحفرون قبوركم بأيديكم.. و الحدق يفهم!

عدد الردود 0

بواسطة:

عباس

شكررررررررررررررررا

شكرررررررررررررررا

عدد الردود 0

بواسطة:

ثاثر حر

حزب الكنبه

عدد الردود 0

بواسطة:

كريم المصري

ربنا كبير وينصركم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة