كشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن مقترح لتشكيل "لجنة صكوك التمويل العامة" برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزى المصرى نائباً للرئيس، وممثل للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها، وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس إداراتها، وثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين فى الاقتصاد الإسلامى، وبخاصة فى مجال صكوك التمويل الإسلامى يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتولى "لجنة صكوك التمويل العامة" رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها، وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها فى كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك والموافقة على نشرات الإصدار، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفعها إلى مجلس الوزراء وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل فى الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها، بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الأكثر تناسبا فى معايير العقوبات، كما طالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون ينص على (تتولى وكالة تصنيف ائتمانى إعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند إصدار الصكوك، ويتم تقديمه مرة واحدة على الأقل سنويا طوال مدة الإصدار).
وأكدت الجمعية ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادى، وليس بغرض تمويل عجز الموازنة، مؤكدة أن صكوك التمويل هى أحد الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى لا بد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل، حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها.
وطالبت الجمعية فى مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص بإضافة كفقرة أخيرة لنص المادة (ينتهى انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للأصول فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار) واقترحت ضرورة النص على أنه يقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء أن يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخرى، وذلك طبقا للقواعد والإجراءت التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية، كما أنه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأى فى تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.
كما طالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص على أنه (يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانونى أو أكثر تعينه الجهة المصدرة بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة).
مطالب بتشكيل لجنة خاصة لرسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل
السبت، 26 يناير 2013 03:18 ص