العليا للانتخابات تحدد ضوابط متابعة المجتمع المدنى لـ"النواب"

الثلاثاء، 22 يناير 2013 02:37 م
العليا للانتخابات تحدد ضوابط متابعة المجتمع المدنى لـ"النواب" أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا يتضمن الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة خلال عام 2013.

وتضمن القرار أن يتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2013 عقب الحصول على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار.

وأوضحت اللجنة أنه يقصد بمتابعة العملية الانتخابية، كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.

وحظرت اللجنة على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أوتلقى ومنح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه أو لهما.

واشترطت اللجنة ضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون مشهرة وفقا للقانون، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عن صدور الترخيص لها، مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.

وتضمنت التعليمات أن يكون ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب فى متابعة الانتخابات مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين، وأن تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة مجلس النواب لعام 2013 طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات، للتصريح لها بمتابعة تلك الانتخابات فى موعد غايته 15 فبراير المقبل، ويوضح بالطلب عدد المتابعين عن المنظمة، وأن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات (إن وجد).

وذكرت التعليمات أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات، طلب أى مستندات أخرى ترى لزوما لها، وتشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة انتخابات مجلس النواب، وفحص تلك الطلبات، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع توصيتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الـ 24 ساعة التالية لتوصيتها، لتصدر قرارات بشأنها.

كما تضمنت التعليمات أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات بيانا بالمنظمات المقبولة فى موعد غايته 22 فبراير، وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة، بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من قبل المتابعين أنفسهم، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للجنة العليا للانتخابات على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته 5 مارس القادم.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن بيانات المتابعين يجب أن تتضمن الاسم بالكامل والوظيفة والجنسية وصورة شخصية حديثة وصورة ضوئية من وجهى بطاقة الرقم القومي، على أن تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات فحص استمارات المتابعين، كل على حدة، ويحق للجنة العليا للانتخابات رفض الاستمارات غير المستوفاة منها.

وأكدت أنها ستصدر التصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين فى موعد غايته 20 مارس، على أن يقوم مندوب رسمى عن المنظمة باستلام كافة التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، مع عدم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة .

وأشارت اللجنة إلى أن المتابعين لهم حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.. كما حظرت اللجنة تماما إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات .

وذكرت اللجنة أن المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات، عليها أن تلتزم بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وأن تباشر أعمال المتابعة وفقا لمدونة السلوك التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية .

كما تضمن القرار أن تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية، تقريرا بنتائج المتابعة وما أسفرت عنه من سلبيات وإيجابيات تتكشف من المتابعة، ويتم رفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت اللجنة أنه فى حالة مخالفة أى متابع للعملية الانتخابية، للضوابط المحددة فى القرار، فإنه يحق للجنة العليا للانتخابات إلغاء التصريح الصادر له، وكذلك إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة