تعقد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، ستلقى خلاله بياناً للرأى العام يوضح موقفها الراهن من ملف أزمة النائب العام.
وأقامت اللجنة الدعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، طالبت فيها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى فى جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبى المستشار طلعت عبد الله، بإعفائه من الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار فى منصبه إلى وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
وقالت اللجنة فى صحيفة الدعوى، إنه بتاريخ 16 ديسمبر 2012، قدم القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله، النائب العام، طلباً إلى القاضى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى جاء نصه كالتالى: "أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012م بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى للعمل بالقضاء"، وبتاريخ 20/12/2012م قدم طلباً آخر عدل فيه عن طلبه السابق، مؤكداً رغبته فى الاستمرار فى منصب النائب العام.
وأضافت الدعوى: إزاء ما تقدم قرر مجلس القضاء الأعلى فــى جلسته الطارئة المنعقدة بتـــاريخ 20/12/2012م إحالة هذين الطلبين إلى وزير العدل استناداً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن "وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط"، ومن ثم فإنها تقضى باعتبار استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل بقوة القانون إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وأشارت إلى أن هذا النص يسرى على الاستقالة بمفهومها القانونى "المباعدة بين العامـل وعمله"، وهذا ما لا ينطبق على حالة القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله، إذ إنه بدأ طلبه بلفظ الاستقالة من منصب النائب العام إلا أن ما تلى ذلك من عبارات أفصح عن حقيقة الطلب حيث تبين أن طلبه هو العودة للعمل بالقضاء كنائب من نواب رئيس محكمة النقض كما كان قبل شغل هذا المنصب.
وأفادت الدعوى، أنه لا اجتهاد مع النص، وأن الفقرة الثانية من نص المادة 119 من قانـون السلطـة القضائية الصـادر بقـرار بقانـون رقــم 46 لسنة 1972 المعـدل نصت علـى أن "وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية" ومؤدى ذلك أن طلب النائب العام العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لمفهوم النص لا يقدم لوزير العدل ولا سلطة له فى نظره.
وأشارت إلى أنه على هدى ما تقدم وكان البين من طرح الوقائع على بساط البحث أن الطلب الأول المقدم من القاضى طلعت إبراهيم محمد عبد الله هو فى حقيقته طلب للعودة إلى العمل بالقضاء، وأن الطلب الثانى هو العدول عن الطلب الأول فإن الفقرة الثانية من المادة 119 آنفة البيان هى التى تسرى على حالته، ومن ثم يختص مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره بالبت فى هذين الطلبين الأمر الذى يضحى معه قرار مجلس القضاء الأعلى إحالة طلبى القاضى طلعت إبراهيم إلى وزير العدل للبت فيهما، إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه.
الثلاثاء المقبل..
مؤتمر لـ"شباب القضاة والنيابة" لتوضيح موقفها من أزمة النائب العام
الأحد، 20 يناير 2013 03:58 ص
النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصراوى
عاوزين نائب عام تفصيل؟ ولا زعلانين على الزند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
zahi
ياسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
المفروض يتم تعيين وكلاء نيابة جدد
ياريت
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالحميد
نطالب بتطهير النيابات والقضاء من القضاة وابنائهم المعينين بالواسطة والمحسوبية
تطهير القضاء والنيابات حتى تتحقق العدالة والعدل
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل
ماتفتحوش على نفسكم فتحه أنتم مش قدها