نيابة النقض توصى بإعادة محاكمة سامح فهمى وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. المذكرة: وزير البترول الأسبق لم يكن على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة الكهرباء بإسرائيل

الجمعة، 18 يناير 2013 09:36 م
نيابة النقض توصى بإعادة محاكمة سامح فهمى وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. المذكرة: وزير البترول الأسبق لم يكن على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة الكهرباء بإسرائيل حسين سالم
كتب - محمود المملوك و حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رئيسة لجنة الفحص أقرت بأنها لو اطلعت على المستندات والبيانات التى دفع بها الطاعن لكان تقديرها للأسعار مختلفاً
حصلت «اليوم السابع» على مذكرة نيابة النقض الجنائى فى أسباب الطعن المقدم من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والمحبوس حالياً بسجن المزرعة بطره وباقى المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل، التى قضت بإعادة محاكمتهم، والذى صدر بها حكم بمعاقبة وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظائفهم، ومعاقبة محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة، كما ألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامين بتغريمهم مبلغ مليارين و3 ملايين و319 ألفا و675 دولار أمريكى مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31 / 1 / 2011 وألزمتهم متضامنين، برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولار أمريكى و50 سنت مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31 / 1 / 2011، ورفض الدعوى المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لإسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.

وكشفت المذكرة من حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة 12 /2 /2012 بالصحيفة رقم 266 أن الطاعن تمسك بدلالة المستندات على نفى حصول التربح والإضرار العمدى، وأقرت رئيسة لجنة الفحص بأنها لو اطلعت على المستندات والبيانات، لكان تقديرها للأسعار سيختلف، وطلب ندب خبير لفحصها، وأصر المدافع عن المتهم الثانى، حسبما هو ثابت بالصحيفة رقم 83 من الحكم على إعادة الفحص بمعرفة لجنة فنية وقانونية، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعليقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وإذا التفت الحكم عنه ولم يسقط حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، وإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، طبقاً للنقض الجنائى لسنة 25 جلسة 24 / 2 / 1974 ق 183 / 2 صـ 183.

وأضافت أنه لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطيا ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد يعد طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، وكانت المحكمة، قد بررت رفض الاستجابة لهذا الطلب بأنه مردود بأنها لم تجد فى الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليها، وأنها اطمأنت إلى تقرير اللجنة، وأنها لم تكن بحاجة إلى ندب لجنة أخرى فإن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة هذا الطلب، كما أنها غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعنى له من طلب التحقيق، ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد رفضت طلب ندب لجنة أخرى لفحص الموضوع من جديد بما لا يسوغه، فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه والإعادة وفقاً للنقض الجنائى لسنة 34 جلسة 18 / 5 / 1983 ق 131 / 2 صـ 650، الطعن رقم 35222 لسنة 75 ق جلسة 20 / 10 /2005 غير منشور.

وأشارت إلى أن الطعن رقم 5973 لسنة 82 ق، حيث إن المبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطعن الأول وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة بوصف أنهم حصلوا لغيرهم –المتهم السابع– دون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الأول على التفاوض والتعاقد المشار إليه فى التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها المتهم السابع على بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل، بالأمر المباشر ودون اتباع إنتاجه ولا يتفق والأسعار العالمية السائدة، وقام المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقيدة، وقام المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد البالغ خمسة عشر عاما القابلة إلى مدها خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى وبشروط جزائية على الجانب المصرى وحده ودون مراعاة لأى حق تمثلها فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحة والفارق بين السعرين المتفق عليهم والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكى «اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة خمسة وسبعين دولارا» وفقا لمقدار مساهمته فى رأس مال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدانت المحكمة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بمبلغ «اثنين مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكى، لما كان ذلك، وكان ثمة فارق بين قيمة ما تربحه المتهم السابع فى الفترة من 2 / 4 /2000 حتى 31 / 1 / 2011 وقيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمس عشر عاما وهى مدة العقد، إذ إن قيمة ما تربحه خلال الفترة المشار إليها تقل كثيرا عن قيمة ما كان سيتربحه».

وأوضحت أنه خلال مدة خمسة عشر عاما مدة العقد، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين من الأول حتى السادس متضامنين بكامل قيمة ما كان سيتربحه خلال مدة خمس عشر عاما، وهى مدة العقد والبالغ قدرها «اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف وستمائة خمسة وسبعين دولار أمريكى، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة، فضلا عما يبنى عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقرير مسؤولية الطاعن الأول، ومن ثم يكون حكمها معيبا بالتناقض فى التسبيب، لما كان ما تقدم، فإنه يعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس وإلى باقى الطاعنين لحسن سير العدالة، مستنداً إلى أن الطعن رقم 38446 لسنة 73 ق جلسة 22/7/ 2004 غير منشور.

واستكملت نيابة النقض رأيها مؤكدة أنه لما كان ذلك، وكان الطاعن الرابع قد أقام دفاعه على تمسك المدافع عنه فى مذكرات الدفاع المكتوبة المتممة للدفاع الشفهى، مناقشة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليفه بتتبع حصص المساهمين فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز منذ تاريخ إنشائها حتى 31 / 1 / 2011 لبيان ما إذا كان المتهم السابع مساهما بها من عدمه، وطلب ضم أصل المذكرة المؤرخة فى 17 / 9 / 2001 التى قام المتهم الأول بعرضها على مجلس الوزراء، ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بمدوناته، ومن ثم فإن المعالجة وجه النعى، يتطلب الأمر ضم المفردات، ولما كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحاكمة فى الجلسة، وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعين له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا، فإنه تبين من الاطلاع على المفردات، أن محامى الطاعن قدم فى مذكرات دفاعه ما أشار إليه بدافعه الموضح بوجه الطعن، فإن هذا الدفاع مهما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة، فيما كان يتعين معه المحكمة أن تعرض له، وأن تمحص عناصره، أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وما لا يقدح فى ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بهذه الطلبات، ومن المقر أن الدافع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفهى المبدئى بجلسة المرافعة، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعين له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن ولم تلق بالا إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعنى بتمحيصه وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، طبقاً للنقض الجنائى لسنة 42 جلسة 7 / 11 / 1991 ق 159 / 3 صـ 1150، النقض الجنائى لسنة 35 جلسة 3 / 4 / 1984 ق 82 / 6 صـ 378.
وتابعت نيابة النقض فى المذكرة أنه لما كان ذلك وكان الطاعن يذهب فى أسباب طعنه إلى أن الحكم أورد فى مدوناته – على خلاف الثابت بالأوراق – أن الطاعن كان على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة كهرباء إسرائيل وأنه كلف المتهمين الثانى والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة فى 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدنى ووافقوه، وأنه رفض الدراسة التى أعدها الشاهد الثانى فى مارس سنة 2000، وأضاف الطاعن الرابع بمذكرة أسبابه أن الحكم استند لإقرار المتهم الخامس بالتحقيقات من أن المتهم الأول، وهو الذى أمر بالبيع المباشر للغاز، كما أنه أثبت نقلا عن تقرير لجنة الفحص مسؤولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عود على تقرير لجنة الفحص، وما أثبته سلفا فى إثبات الجريمتين المستندتين إلى الطعن، ومن ثم فإن الفصل فى هذا الوجه من الطعن يتوقف على ما يبين لمحكمة النقض من المفردات بعد ضمها، فإن تبين منه أن الطاعن لم يكن على علم بالمفاوضات بين شركاء مصر الأجانب وهيئة الكهرباء إسرائيل، وأنه لم يكلف المتهمين الثانى والثالث والرابع بإعداد المذكرة المؤرخة فى 17 / 9 / 2000 بالسعر المتدنى ووافقوه وأنه لم يرفض الدراسة التى أعدها الشاهد الثانى فى مارس سنة 2000 وعدم مسؤولية الطاعن عن المخالفات الخاصة بالأسعار فإن الحكم المطعون يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد ولا يعنى فى ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى إذ فى الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعزر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لتلك الأدلة والقرائن فى عقيدة المحكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وفقاً لـ«النقض الجنائى لسنة 20 جلسة 28 / 4 / 1969 ق 123 صـ 602»، النقض الجنائى لسنة 48 جلسة 20 / 3 / 1997 ق 35 / 2 صـ 380، النقض الجنائى لسنة 48 جلسة 1 / 12 / 1997 ق 201 / 4، 3 صـ 1318.

وأكدت أنه لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لحنة الجرد اليمين والقانونية إن صح ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقدر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة، إن هى أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها، وعنصر من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث، وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعيين، ومادام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد، طبقاً لنقض جنائى لسنة 46 جلسة 17 / 1 / 1995 ق 26 / 2 صـ 187، النقض الجنائى لسنة 49 جلسة 7 / 5 / 1998 ق 84 / 7 ص 655.
وشملت المذكرة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أورد فى تصويره للواقعة أنها بدأت بخطاب من المتهم السابع «رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط» إلى المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمى وذلك بموافقة المهندس عبدالخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمد المتهم الأول تلك الموافقة، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعانى لا على الألفاظ والمبانى، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد أن الواقعة بدأت بخطاب من المتهم السابع «رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط» إلى المتهم الأول أمين سامح سمير أمين فهمى، فى حين أن الخطاب موجه إلى المتهم عبدالخالق محمد عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والذى اعتمده المتهم الأول، أو أن المتهم الأول وافق على التعاقد ثم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر على مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم قم إيراده مرة أخرى أن دوره اقتصر على مجرد التوقيع على مذكرة التفاهم لأن المشترك بين هذه التعبيرات واحد، وهو أن كليهما عرض عليه الخطاب المذكور ووافقا عليه وأن المتهم الأول كان على علم بموضوع تصدير الغاز، وشارك فيه، فإن معنى الطاعن على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون فى غير محله، مستنداً إلى النقض الجنائى لسنة 28 جلسة 17 / 1 /1977 ق 22 / 7 ص 102، النقض الجنائى لسنة 45 جلسة 12 / 5 / 1994 ق 100 / 100 / 10 ص 648، النقض الجنائى لسنة 17 جلسة 14 / 6 / 1996 ق 155 / 1 ص 823».





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

كرومبو

مهرجان البراءة للجميع

عدد الردود 0

بواسطة:

s_sayed26

النائب الجديد

النيابة ضد الشعب وضد الثورة نيابة الذند

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة