فيما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة الثامنة عشرة مكرر فى المادة الثالثة، ونصها "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية، بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد ذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة إعلانه عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة".
ووافق المجلس على مقترح الحكومة حول المادة السادسة الفقرة الخامسة، والتى وافقت اللجنة عليه، وهو "يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى، أن يكون لها سم يميزها ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أى من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
كما وافق المجلس على مقترح اللجنة حول المادة الثانية عشرة الفقرة الثانية، ونصها "كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، فاذا جمع أحد بين الترشحين اعتبر مرشحا فى القائمة ما لم يخطر الحزب أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لغلق باب الترشح.
من جانبه، أكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات أن الأحزاب لديها الإمكانية أن تحتفظ بالرموز الانتخابية التى حصلت عليها فى الانتخابات السابقة، إلا إذا حدث تزاحم سيتم إجراء قرعة.
ورفض المجلس اقتراح الحكومة فى الفقرة الرابعة من المادة 20، وبرر ممثل الحكومة الدكتور عمر الشريف نائب وزير العدل وضع الحكومة نصا بديلا لأن مجلس النواب كان يقف مكتوف الأيدى للفصل فى صحة العضوية عند وجود أى شبهة، وأن يكون للمجلس أن يقدم الطعن لمحكمة النقض ضد أى عضو.













