"الشورى" يوافق على فوز القائمة بالتزكية بحصولها على 2% من الأصوات

الخميس، 17 يناير 2013 04:43 م
"الشورى" يوافق على فوز القائمة بالتزكية بحصولها على 2% من الأصوات مجلس الشورى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى اليوم الخميس، على تعديل المادة السابعة عشر من قانون انتخابات مجلس النواب، بناء على اقتراح النائب جمال حشمت، بتخفيض شرط إعلان فوز القائمة بالتزكية بحصولها على 2% من عدد أصوات الناخبين المقيدين فى الدائرة بدلا من 10%، وقال النائب صبحى صالح إن الفقرة الأولى من المادة، وهى غير مطروحة للتعديل، تنص على أنه لكى يفوز المرشح الفردى بالتزكية، يشترط حصوله على 2% من الأصوات، وبالتالى يجب توحيد الشرط بين فوز القائمة والفردى بالتزكية لتجنب شبهة عدم الدستورية.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن جدارة المقعد الفردى تختلف عن جدارة القائمة، لأن المقاعد فى القائمة أكثر، ورد صالح أن الـ2% مقسوم على القائمة هى نفس القسمة على الفردى، وتنص المادة 17 بعد التعديل على: "وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة، بشرط حصولها على نسبة 2% من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تستوفِ هذه النسبة، يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة للدائرة".

ورفض المجلس اقتراح النائبين صلاح عبد المعبود وجمال حشمت بتخفيض النسبة التى تحصل عليها القائمة التى تفوز بالتزكية عن 2% من الأصوات، كما رفض اقتراح النائبين خالد بنورة وسيد هيكل بجعلها 5%.

ووافق المجلس على المادة 16 التى تنص على "إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بـ 15 يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من المرشحين الاحتياطيين بذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المكرر، ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة، ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة مكرر "ب"، على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشحه، وإذا خلا مكان القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها، دون النظر إلى نقص عدد المرشحين، فى القائمة المذكورة بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة، وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد، يجاوز العدد الباقى بها، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة".

ووافق المجلس على نص المادة "18": الفقرة الأولى: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 شهور على الأقل، حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن لم يعلن انتخابه، مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين.. فإذا كان الخلو لمقعد فردى أجرى انتخاب تكميلى عليه".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة