دون العرض على "مفوضى الدولة"..

"الشورى" يوافق على فصل "القضاء الإدارى" فى الطعون الانتخابية مباشرة

الخميس، 17 يناير 2013 02:10 م
"الشورى" يوافق على فصل "القضاء الإدارى" فى الطعون الانتخابية مباشرة د. أحمد فهمى
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة باقى مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حيث وافق على الفقرة الرابعة من المادة السادسة، والتى تنص على "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على نموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة".

ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب ناجى الشهابى بأن يكون رئيس الحزب هو المسئول عن تقديم المرشحيين الحزبيين، تماشيا مع قانون الأحزاب الذى ينص على أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط تحديد من هو المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.

ووافق المجلس على المادة التاسعة: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16.. يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفين، أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.

ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.

ووافق على المادة 9 مكررا "ب": الفقرة الأولى التى تنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح، بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، خلال 7 أيام على الأكثر".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة