وافق مجلس الشورى على الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتى تنص على "وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها".
ووافق على المادة22 التى تنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة، أو المجلس الاقتصادى والاجتماعى، أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما".
ورفض اقتراحات عدد من النواب بالتوسع فى أن يشمل الحظر جميع ممثلى المناصب التنفيذية، وقال صبحى صالح "إن النص يحظر والحظر استثناء والاستثناء لا يجب التوسع فيه"، وأضاف أن الهدف من المادة هو عدم جواز الجمع فى المصالح المتعارضة منعا لأبواب الفساد.
والمادة 27 تنص على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث فى الجامعات، ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات".
الشورى يوافق على حظر الجمع بين عضوية "النواب" والحكومة والهيئات الرقابية
الخميس، 17 يناير 2013 04:05 م