الشورى يوافق على أول 8 مواد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‎

الخميس، 17 يناير 2013 07:49 م
الشورى يوافق على أول 8 مواد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‎ جانب من الجلسة
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الخميس، على أول 8 مواد بمشروع القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ووافق المجلس على المادة 29 الفقرة الثانية، التى تنص على: "وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، بعد أن يثبت رأيه على البطاقة، ويعيدها مطوية للرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص لبطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرون ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه".

كما وافقت على المادة 29 مكرر والتى تنص على "فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة مدرجا فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبطاقة أخرى بلون مختلف مدرجا فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة على أن يمسك أحد أمناء اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقين توضع فى الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة".

كما وافق المجلس على إلغاء المادة 34 الفقرة الخامسة والتى كانت تنص على: "ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية، وفى جميع الأحوال يتم فصل الإجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بمقاعد القوائم، وإعداد محاضر إجراءات الفرز وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون".

وأكد ممثل الحكومة أن هدف وجود المادة هو أنه يتعذر فى بعض اللجان الفرعية الفرز بسبب أنصار المرشحين لكن اللجان العامة أكثر تأميناً.



































مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة