وكان المجلس قد وافق على إلغاء المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، حيث وافق على المادة الرابعة لتنص على "تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والمادة التاسعه مكرراً (أ) والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
كما يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".
كما وافق المجلس على المادة الحادية والعشرون لتنص على "لا يجوز لعضو المجلس طوال مده عضويته، بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة".













