قال الدكتور ماجد عقاد الخبير القانونى، عضو مجلس الشورى لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم والدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس الشورى اليوم بمذكرة لمجلس الشورى يتضمن اقتراحا عن "الكوتة"، لأن فكرتها بشكلها الحالى غير دستورية وسيطعن عليها.
وأضاف عياد، إن التعديل المتقرح هو أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل، مستطردا، سوف يناقش مجلس الشورى غدا المذكرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة المقدمة والتى ستناقش غدا بمجلس الشورى، وجاء فيها: "تعديل فى المادة الثالثة فى الفقرة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 معدل بالمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال، يجب أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل".
الغرض من التعديل بأنه نص الدستور استهل ديباجته بالتأكيد على أن الشباب هو مفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما نص على كون نظام الحكم ديموقراطى بحيث يعمق التعددية السياسية والحزبية، وأن الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية.. كما رسخ الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
وتأكيدا لذلك فقد نص المشرع الدستورى فى المادة (6) على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية.
كما أن المادة (8) تنص على أن "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع".
كما نص فى المادة (33) على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والعامة، لا تمييز بينهم فى ذلك".
وكذلك تنص المادة (71) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياً وثقافيا وعلميا ودينياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ويأتى دور القانون لتفعيل كل هذه المبادئ على أرض الواقع، فبالنسبة لمجلس النواب نصت المادة (113) على أن يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخابات، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقر قضاء محكمتنا الدستورية العليا على أن "المساواة ليست مساواة حسابية"، ذلك أن المشرع يتملك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
فالمشرع يملك لمقتضيات الصالح العام والسلام الاجتماعى وتحقيق مفهوم العدل وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة المنصوص عليها فى المادة (33) هى المساواة أمام القانون وليست المساواة الفعلية فى ممارسة الحياة السياسية.
وأضافت المذكرة، ولذلك نرى أن وضع نص تشريعى لرفع نسبة بعض الطوائف فى التمثيل النيابى فى الانتخابات البرلمانية هو تحقيق وتجسيد لمبدأ المساواة فى معناها الحقيقى وليس تمييزا إيجابياً. فالمشرع يحاول أن يرفع بذلك الظلم الواقع على هذه الطوائف خاصة بعد ثورة 25 يناير التى هى الباب الرئيسى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر على أن يكون ذلك بميزان منضبط.
ومع ذلك، فالتعديل المقترح لا يمثل حتى تمييزا إيجابياً لأى فئة غاية الأمر أنه يهدف لتنوع التمثيل وعدالته، أما بالنسبة للجنسين وأصحاب الديانات السماوية فالنص يخاطبهم جميعا على وجه التساوى بل ويرسخ مبدأ المساواة فيما بينهم. كما أن التعددية وعدالة التمثيل أمر منصوص عليه فى المادة 113 من الدستور. كما أن التوصية المقدمة من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وضعت معيارى التعددية وعدالة التمثيل كشرط لتشكيل أى مجالس.
وبذلك، فإن هذا المقترح لا يتوافق مع الدستور فحسب وإنما يراعى أيضا المعايير الدولية فى هذا الصدد، وفى كل الأحوال يكون المناط لرأى المحكمة الدستورية العليا إذا كان ذلك يخالف مبدأ المساواة من عدمه، وإلا لما كان هناك داع للرقابة السابقة للمحكمة على هذا القانون، ويعد مصادره على دور المحكمة الدستورية العليا بحسب نص المادة (177) من الدستور الجديد.
ممثلو الأرثوذكسية والكاثوليكية يتقدمون بمقترحات لـ"الشورى" لتعديل الكوتة
الثلاثاء، 15 يناير 2013 10:09 م