بعد إدخال بعض التعديلات..

"تشريعية الشورى" تنتهى من الموافقة على قانون الانتخابات

الإثنين، 14 يناير 2013 04:06 م
"تشريعية الشورى" تنتهى من الموافقة على قانون الانتخابات د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتب نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من الموافقة على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك بعض إدخال بعض التعديلات على مواده التى ناقشتها اللجنة على مدار أسبوع كامل، ليتم إدراجه فى جدول المجلس للموافقة عليه وإرساله للمحكمة الدستورية العليا.

ووافقت اللجنة على المادة 29 فى فقرتها الثانية وتنص: "على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حال طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربعة وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه".

كما وافقت اللجنة على المادة 29 مكرر وتنص على "فى انتخاب مجلسى الشعب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين فى دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة والمختلطة، على أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوقان توضع فى الأول بطاقات انتخاب بالنظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة".

وألغت اللجنة المادة 34 فى فقرتها الخامسة لتكرار نصها فى المادة الثامنة عشرة مكرر، كما ألغت الفقرة الأولى من المادة 34.

ووافقت اللجنة على المادة 36 فى فقرتها الثانية وتنص على "وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة والباطلة التى حصلت عليها كل قائمة، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون، وترسل أوراق الانتخاب ونسخ المحاضر الثلاثة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة عقب ورود أوراق الانتخاب والمحاضر من جميع الدوائر على مستوى محافظة المرحلة الانتخابية حساب النسبة التى حصلت عليها كل قائمة وعدد المقاعد التى حازتها فى كل دائرة، وأسماء الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة، كما تتولى توزيع المقاعد المتبقية ويعلن رئيسه نتائج الانتخابات عقب انتهاء كل مرحلة من مراحل إجراء الانتخابات على عدة مراحل، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب والمادتين 10 و12 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وترسل اللجنة العليا للانتخابات عقب ذلك نسخة من المحاضر إلى وزير الداخلية وأخرى إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها".

كما وافقت اللجنة على المواد السابعة التى تنص على إلغاء المادة 5 مكرر من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما وافقت على المادة الثامنة الخاصة باستبدال عبارة "مجلس الشعب" بـ"مجلس النواب" فى كل القانون، وعلى المادة التاسعة الخاصة بنشر القانون وتعديلاته فى الجريدة الرسمية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة