أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ورفض جميع الطعون التى أقامها وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر هذه الطعون 16 يناير الجارى.
كان وزير الداخلية بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى والمقدم محمد فضلى عبد الغنى والنقيب رامى محمد بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن.
كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.
مفوضى الدولة توصى بإصدار حكم نهائى بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق اللحية
الأحد، 13 يناير 2013 01:40 م