أقام مركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، دعوى قضائية، ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، تلزم الرئيس محمد مرسى، بإخلاء منصب الرئاسة، حيث انتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد.
وقال مركز رؤى، إن الدعوى القضائية التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى، أقامها المحاميان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان بالمركز، استناد للمادة 227 من الدستور التى تنص على" كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد".
وطالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.
واستند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصا فى مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتى تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب".
وأوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.
ودعت الدعوى، الرئيس محمد مرسى، وفقا للمسئولية التى تتوجب عليه، إلى المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متمثلا فى النصوص الدستورية.
وطالبت الدعوى، بشرطى الجدية والاستعجال، وهما المتوافران فى هذه الدعوى، من حيث تصحيح المنصب الأعلى فى البلاد من أى شائبة من عدم مشروعية، وبما لذلك من آثار بالغة الخطورة على كافة مناحى الحياة.
وأكدت الدعوى، أن خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب، وكذلك إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد احمد
ظرفاء
محاميان لكن ظرفاء
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد من الناس
وجهة نظر جديرة بالاحترام ، ولكن هيهات
فوووق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عمر
الفلول عايزين ايه؟
عدد الردود 0
بواسطة:
oooo
حجة ضعيفة
عدد الردود 0
بواسطة:
Did
ربنا يأخذك يا مرسي
ربنا يأخذك يا مرسي
عدد الردود 0
بواسطة:
بابو المتأسلم
اسأل المرشد
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
دستور يا ٱسيادنا
جامدة أوى يا كوكو .
عدد الردود 0
بواسطة:
أ.د/ محمد اسماعيل
لم يقرأ الدستور جيدا
عدد الردود 0
بواسطة:
HESHAM SHEHAB
يجب احترام الدستور
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام
باب الأحكام الانتقالية مادة 226