قررت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، تعديل المادة الثالثة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة فى تعديلها على أن يضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام ثمانية عشر مكرر وواحد وعشرين وأربعين يكون فصلها كالآتى.
المادة 18 مكرر:
"تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم شهادة موقعة منه بنتيجة الفرز، ويسلم صورة منها لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك، وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة".
المادة واحد وعشرون:
"لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته، بالذات أو الوساطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأية هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية، أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
المادة "أربعون":
تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة انتخابية، تخصص لنظام القوائم، فيما خصصت 83 دائرة لنظام الفردى طبقا للجداول المرفقة.
كما قررت اللجنة فى المادة الرابعة من قانون الانتخابات إضافة فقرة للمادة الرابعة هى: "كما لا يلغى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2011 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب".
"تشريعية الشورى" تقرر إضافة ثلاث مواد إلى قانون الانتخابات
الأحد، 13 يناير 2013 06:25 م
صورة راشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة