مركز حقوقى يقدم بلاغا ضد وزير الداخلية ومأمور سجن وضابطين فى واقعة تعذيب

السبت، 12 يناير 2013 08:46 م
مركز حقوقى يقدم بلاغا ضد وزير الداخلية ومأمور سجن وضابطين فى واقعة تعذيب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم
كتبت رحاب عبداللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك ومركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ للمحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية ضد وزير الداخلية ومأمور وضباط سجن الحضرة بتهمة تعذيب والاعتداء الجنسى على اثنين من المحبوسين احتياطيا على ذمه أحدى القضايا وهم "محمد حسن مصطفى وأحمد حسن مصطفى" وحمل البلاغ رقم 85 لسنة 2013 عرائض محامى عام شرق إسكندرية.

وقال البلاغ إن الضباط "شريف ش" وضابط آخر يدعى محمود من قوه سجن الحضرة اعتدوا بالضرب المبرح على المسجونين، وقاموا كذلك بالاعتداء الجنسى عليهم أمام مرأى ومسمع من الجميع وأمام مأمور السجن الذى لم يتحرك لوقف الاعتداء، مما جعل أحدهم "محمد حسن مصطفى" يقدم على الانتحار إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وتقدم البلاغ ضد كل من وزير الداخلية بصفته ومدير عام السجون بجمهورية مصر العربية بصفته ومأمور سجن الحضرة بالإسكندرية بصفته والضابطان سالفا الذكر.

وفيما يلى نص البلاغ:

شكوى مقدمة للسيد محام عام نيابات شرق
بشأن تعذيب مسجون داخل سجن الحضرة
السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لنيابات شرق الكلية بالإسكندرية

تحية طيبة وبعد..،
مقدمه لسيادتكم / 1- حمدى خلف على محام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

2- سوزان ندا محام بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

3- أحمد ممدوح محام بمركز النديم.

4- رضوى عبد القوى محام بمركز هشام مبارك.

بصفتهم وكلاء عن السيدة / بدور مهنى إبراهيم الكفراوى – والدة كل من المتهمين: محمد حسن مصطفى يوسف الابن الأكبر 33 سنة.

أحمد حسن مصطفى يوسف الابن الأصغر 22 سنة

فى القضية رقم 39619 لسنة 2012 جنح الدخيلة والمحصورة تحقيقات برقم 1493 لسنة 2012.

والمحبوسين احتياطيا بسجن الحضرة على ذمة القضية المذكورة بعالية.

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية بصفته.

مدير عام السجون بجمهورية مصر العربية بصفته.

مأمور سجن الحضرة بالإسكندرية بصفته.

الضابط شريف.ش. (ضابط بسجن الحضرة) بشخصه.

الضابط محمود (ضابط بسجن الحضرة) بشخصه.

الموضوع
وأتشرف بعرض الآتى:

حيث إنه بتاريخ 26/12/2012 تم القبض على نجلى موكلتنا، وذلك فى القضية المذكورة بعاليه، وتم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس لهم خمسة عشر يوما وأودعا بسجن الحضرة.

وبجلسة التجديد فى يوم الأحد الموافق 6/1/2013 أخبرها نجلها الأكبر محمد حسن مصطفى بأنه تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المشكو فى حقهما (الرابع والخامس) كما تم الاعتداء عليه جنسيا على مرأى ومسمع من المشكو فى حقهما سالفى الذكر، ولم يحركا ساكنا.. مما جعله يقدم على محاولة انتحار نحمد الله أنها باءت بالفشل.

وحيث إن هذه الوقائع تمثل جرائم معاقبا عليها فى القانون المصرى كما أنها تمثل انتهاكا صريحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتى صدقت عليها جمهورية مصر العربية والتزمت بها أمام المجتمع الدولى وذلك على النحو التالى:

أولا: مواد التجريم فى القانون المصرى:
أ- نصوص مواد الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية:
نص مادة 36:
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنيا أو معنويا.

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

نص مادة 37:

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
ب- ومن نصوص قانون العقوبات القانون رقم 58 لسنة 1937

مادة 127:
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

ثانيا: مواد التجريم فى بعض الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتى صدقت عليها مصر:
*العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 7 منه على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة