تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم السبت، فى الحادية عشرة صباحاً، برئاسة النائب محمد طوسون، حيث تواصل مناقشة باقى مواد مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب "النواب"، بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة من مناقشة جميع المواد المعدلة فى القانونين لتقدم تقرير بها إلى مجلس الشورى، ليناقشه خلال جلسته العامة غدا الأحد.
وكانت اللجنة قد انتهت، حتى وقت متأخر من مساء، الخميس الماضى، من الموافقة على مواد قانون انتخابات مجلس النواب حتى المادة التاسعة، وكانت أهم المواد التى وافقت عليها المادة الخاصة بالقوائم، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، وجاء الإلغاء رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به، ورغم أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل دافع عن دستورية هذه المادة، معتبرا أنها تمييز إيجابى، ولكن نواب الأحزاب الإسلامية ممثلة فى النور والبناء والتنمية والعمل وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية فى التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة، ورغم أن نواب الحرية والعدالة صوتوا لصالح الإبقاء على الفقرة، كما أكد محمد طوسون رئيس اللجنة.
وأكدت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، أن المرأة لم تحصل على أية مكاسب جديدة فى القانون، بعد قرار اللجنة بإلغاء ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الحوار بشأن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وأضافت أن النص على وضع المرأة فى القائمة ليس جديداً ولا أعتبره تمييزاً، فهو وضع كان موجوداً فى القانون القديم، مضيفة أنها تأمل أن يتغير القرار عند مناقشة القانون فى الجلسة العامة، وأن يتم التصويت للإبقاء على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، خاصة أن نواب الحرية والعدالة أكدوا أنهم سيلتزمون بالتصويت على الإبقاء على هذه النصوص.
ومن ضمن المواد المهمة التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة هى ما يتعلق بشرط أداء الخدمة العسكرية، كشرط للترشح، حيث تضمن الشرط أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على رد الاعتبار إليه، شريطة أن يكون نفذ العقوبة "وهو التعديل الذى سمح للمعتقلين السياسيين بالترشح فى الانتخابات البرلمانية دون حاجة لأى حكم برد الاعتبار، وكذلك سمح للهاربين والمتخلفين من التجنيد بالترشح فى الانتخابات، شريطة أن يكون مر عشر سنوات على رد الاعتبار إليه"، وكان النص المقدم فى مشروع الحكومة يشترط على أى مرشح يتقدم للانتخابات البرلمانية أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون، وبالتالى لم يكن مسموحاً للمعتقلين السياسيين والمتخلفين من التجنيد من الترشح.
ومن شروط الترشح للانتخابات التى أقرتها اللجنة فى القانون ألا تكون أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى حالتين هما، انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته أو صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
كما وافقت اللجنة على المادة السادسة من نفس القانون فى فقرته الرابعة التى تنص على إجراءات التقدم للترشح للانتخابات بتقديم الطلب للجنة العليا للانتخابات ودفع الرسوم المقررة، ووافقت على المادة التاسعة التى تنص على عرض كشوفات المرشح سواء فى المقاعد الفردية أو القائمة وباقى النص المتمم لإجراءات إعلان أسماء المرشحين.
كما أقرت اللجنة نص المادة التاسعة مكرر مع إجراء بعض التعديلات عليها، حيث نصت المادة فى شكلها الأخير على "يكون الطعن فيها على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من خلال إغلاق باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة الفصل فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر".
تشريعية الشورى تنتهى من قانون الانتخابات اليوم ليناقشه المجلس غدا
السبت، 12 يناير 2013 09:05 ص
جانب من جلسات الشورى