ننشر ملاحظات الهيئة البرلمانية لـ"الوسط" على قانون الانتخابات

الخميس، 10 يناير 2013 11:06 م
ننشر ملاحظات الهيئة البرلمانية لـ"الوسط" على قانون الانتخابات أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط
كتبت إحسان السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت اليوم الخميس، الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ممثلة فى المهندس عمرو فاروق نائب رئيس الهيئة، بملاحظاتها على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، متضمنة تسع ملاحظات.

الملاحظة الأولى:
إضافة المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الانتخابات العامة والاستفتاء، والسبب: شمولهم بإجراءات التصويت والفرز فى تعديلات هذا القانون.

الملاحظة الثانية:
المادة الأولى
1) تضاف كلمة (الفقرتين الأولى والثالثة) بعد السادسة عشر

السبب: لبيان بقاء الفقرة الثانية فى القانون الأصلى كما هى دون حذف.
2) تضاف كلمة (والتاسعة والعشرين) بعد السابعة والعشرين.

السبب: (إعادة المادة بعد التعديل).
الملاحظة الثالثة:
المادة الثانية
الفقرة الخامسة
المطلوب: العودة للنص الأصلى كما جاء من لجنة الحوار بالاتحادية.
السبب: لم تتضمن إضافة مرشحين احتياطيين مما يسبب إضافتهم صعوبة وتشديدا غير مبرر لقوائم للمستقلين أو الأحزاب الصغيرة.


الملاحظة الرابعة:
المادة السادسة عشرة
تضاف عبارة (الفقرة الأولى) غير واردة
تضاف عبارة (الفقرة الثالثة) غير واردة
ونطلب العودة للنص الأصلى الوارد من لجنة الحوار بالكامل.
الملاحظة الخامسة:
المطلوب: وضع المادة 29 التاسعة والعشرون بعد السابعة والعشرين.
كالآتى:
المادة التاسعة والعشرين.
((يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرين مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب)).
الملاحظة السادسة:
المادة الثانية عشرة
الفقرة الثانية
المطلوب: وضع النص الآتى ((كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى فإذا جمع أحد بين الترشحين أعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح)).
ويلغى باقى النص بالكامل.
الملاحظة السابعة:
المادة العشرون
المطلوب: إلغاؤها كاملة
السبب: (1) عودة سيد قراره.
(2) إرسال من لم يقدم بشأنه طعن إلى محكمة النقض بدون داعى.
الملاحظة الثامنة:
المادة الرابعة والثلاثون
الفقرة الخامسة
المطلوب: النص الآتى: ((وتتم أعمال الفرز فى اللجان الفرعية بالدائرة الانتخابية وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم وإعداد محاضر إجراءات الفرز وتسليمها مجمعة إلى اللجنة العامة التى تتولى تجميع نتائج فرز القوائم)).
السبب: هو إعلان نتائج الفرز للقوائم والفردى فى اللجان الفرعية دون تفرقة.

الملاحظة التاسعة:
المطلوب: استبدال المادة التاسعة بالنص الآتى:
المادة التاسعة تستبدل المادة 24 وتعديلاتها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 الفقرة الخامسة بالنص التالى:
(( وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى النواب والشورى يكون لكل مرشح فرد ولكل قائمة أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق الدائرة الانتخابية لتمثيله فى اللجنة الفرعية أو فى المقر الانتخابى أو فى اللجنة العامة وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة قبل بدء الانتخابات ويدلى المندوب بصوته ويثبت ذلك بمحضر اللجنة الفرعية، إذا لم يكن مقيدا بكشوف الناخبين بذات اللجنة الفرعية))، ثم تستكمل الفقرة كما هى.
السبب: تسهيل اختيار المندوب للمرشح الفردى أو قوائم المستقلين وعدم التشديد عليهم مادام مقيدا بكشوف الناخبين بالدائرة الانتخابية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة