ننشر اقتراحات عضو بالشورى لتعديلات قانونين "الشعب" والحقوق السياسية

الخميس، 10 يناير 2013 09:21 ص
ننشر اقتراحات عضو بالشورى لتعديلات قانونين "الشعب" والحقوق السياسية الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى
كتب هانى عثمان وأحمد عبد الباسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع جديد لتعديل بعض أحكام قوانين مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من الدكتور سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للنظر فى موادها.

وتضمن الاقتراح التعديل فى مواد قانون رقم 38 لسنة 1972، والمختص بأحكام الترشيح الحزبى لقوائم مجلس الشعب، بدأ بالمادة الثالثة "الفقرة الخامسة"، واقتراح إلغاء نص الفقرة: "... ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين"، وجاء سبب الإلغاء لأنها تفرض قيودا على الأحزاب الصغيرة التى يصعب عليها استكمال القوائم التى تخوض بها الانتخابات، فإذ بالقانون يضع عليها أعباء إضافية.

وأضاف أنه إذا كان هذا المشروع لقانون مقدم لينحو صوب اعتماد نظام "القائمة المغلقة" وليس "القائمة غير المكتملة" أو "القائمة المفتوحة"، فلا يجب أن يتضمن نصا جديدا يضيف مزيدا من الأعباء على الأحزاب السياسية فى خوض الانتخابات وفق نظام القائمة المغلقة عن طريق اشتراط قوائم احتياطية.

واقترح تغيير المادة الثالثة "الفقرة الخامسة" والذى نصه: "... وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد"، بالنص الآتي: ".... وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها فى الثلث الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، وتتضمن كذلك كل قائمة مرشحا أو مرشحة من الأقباط والشباب، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، ويأتى اقتراح التعديل لأن المرأة والأقباط والشباب يعانون من التهميش السياسى، وكان ضروريا أن يرسل قانون انتخاب مجلس النواب عقب إقرار أول دستور بعد ثورة 25 يناير رسائل إلى كل فئات المجتمع بأن المؤسسة التشريعية تسعى لتمثيل كل الفئات والأطياف السياسية والثقافية والدينية والنوعية، ليس هذا فحسب، بل إن إلغاء الرخصة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء فى مجلس الشعب ثم مجلس النواب فى الدستور الجديد، يعنى انتفاء إمكانية إصلاح أى خلل فى التمثيل يمكن أن تنتج عنه العملية الانتخابية، مثلما كان يحدث فى السابق "رغم الاعتراض عليه" بأن تتضمن تعيينات رئيس الجمهورية نساء وأقباطا وشبابا، وقد أخذ الاقتراح المقدم بالتدرج الذى بدأ به تمثيل المرأة المصرية من وضعها ضمن القائمة فى القانون الحالى المراد تعديله إلى تصعيدها إلى النصف الأعلى من القوائم، وهكذا يكون الحال بالنسبة للأقباط والشباب والنساء من خلال الانتقال التدريجى فى التمثيل النيابى.

وتضمن الاقتراح المادة الخامسة عشر "الفقرة الخامسة"، واقترح تعديل الفقرة التى تنص على: "ومع مراعاة الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة فيها"، وكانت الفقرة المقترحة كالآتى: "ومع مراعاة الفقرة السابقة، لا تمثل القائمة التى لا تحصل على 2% على الأقل من جملة الأصوات الصحيحة فى الدائرة التى خاضت فيها الانتخابات"، وذلك لإفساح المجال أمام الأحزاب الصغيرة المتعددة للتمثيل فى مجلس النواب، لما فى ذلك فى فائدة فى اتساع قاعدة التمثيل السياسى فى بناء المؤسسات الديمقراطية، وحتى لا يكون قانون الانتخابات من خلال ما يضع من "عتبة انتخابية" فى صالح الأحزاب الكبيرة.

كما تضمن الاقتراح المادة الثامنة عشر مكرر، والتى تنص فى ختامها على: ".. ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة"، وجاء النص المقترح كالآتى: ".. ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى، محليا ودوليا، متابعة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، وإعلان النتيجة"، وذلك للتأكيد على أهمية رقابة المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، أسوة بما يحدث فى دول ديمقراطية، وقد سبق أن شاركت مصر فى مناسبات عديدة فى الرقابة على انتخابات عقدت فى دول أخرى.

واقترح المشروع تعديل بعض مواد قانون رقم 73 لسنة 1956، والتى تختص موادها بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبدأ بالمادة "28" الفقرة الأولى، وتنص الفقرة على: "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى"، وجاءت المادة المقترحة: "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد لساعات أخرى"، وذلك لأن التجارب الانتخابية السابقة كشفت عن أن إجراء الانتخابات لمدة يوم واحد فقط يؤدى إلى حرمان قطاع من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم إما لكثافة عملية التصويت وكثرة عدد الناخبين بالنسبة للصندوق الانتخابى الواحد، أو تعطيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع لأى سبب من الأسباب، فضلا عن أن ترك التقديرات الزمنية لقرارات اللجنة العليا للانتخابات على مدار يوم الانتخاب يسبب أحيانا بلبلة فى صفوف الناخبين أنفسهم.

كما اقترح إدراج مادة جديدة ضمن التعديل فى المادة الحادية عشر تنص المادة على التزام الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد التى تعددها فى ستة أوجه، تشمل عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة، والالتزام بالوحدة الوطنية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل، وحظر استخدام دور العبادة، ويلزم لوقف هذه الانتهاكات النص صراحة على تمكين اللجنة العليا للانتخابات بوقف هذه الانتهاكات حال حدوثها، وليس فقط إبلاغ جهات التحقيق، نظرا لحدوث هذه الانتهاكات فى مدة زمنية محدودة ترافق فى الأغلب الأعم عملية التصويت فى الانتخابات، ويؤدى إبلاغ النيابة العامة والتحقيق المعتاد إلى عدم وقف الانتهاكات من ناحية، والإفلات من أى عقاب قانونى من ناحية أخرى، نظراً لصعوبة إثباته عقب انتهاء الانتخابات ذاتها، وبالتالى ينبغى أن ينص القانون على صلاحية اللجنة العليا للانتخابات فى إيقاف الانتهاكات حال حدوثها، ثم تقديم مرتكبيها للعدالة، وليس الاكتفاء فقط بإبلاغ النيابة العامة، وذلك لأن معظم الانتهاكات التى حدثت فى المناسبات الانتخابية السابقة لم تؤد إلى مساءلة قضائية برغم قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوثيق الانتهاكات، وكذلك منظمات المجتمع المدنى، ولاسيما استخدام المنشآت الحكومية ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية.





مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

Hany Elgamal

مع و ضد

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو ادهم

هل من مجيب ؟!

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

لا للكوته

عدد الردود 0

بواسطة:

الصريح.

لا فرض علي ارادة الناخبين اى لا كوتة حتي لا يحكم علي القانون بعدم الدستورية.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة