"تشريعية الشورى" توافق على المادة الثانية من قانون الانتخابات الخاصة بتعريف العمال والفلاحين .. والنواب يطالبون بوضع ضوابط لتعريف الفلاح.. والحكومة ترفض الالتزام بالنص الدستورى

الخميس، 10 يناير 2013 03:37 م
"تشريعية الشورى" توافق على المادة الثانية من قانون الانتخابات الخاصة بتعريف العمال والفلاحين .. والنواب يطالبون بوضع ضوابط لتعريف الفلاح.. والحكومة ترفض الالتزام بالنص الدستورى جانب من اجتماعات اللجنة التشريعية بالشورى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادتين الثانية والثالثة من مشروع قانون الحكومة، بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب لسنة 72 وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتعريف الفلاح والعمال، ونظام القوائم، وشهدت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة محمد طوسون، مناقشات موسعة حول ضرورة وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح أكثر مما جاء فى مشروع القانون.

كما شهدت الفقرة الخاصة بالمرأة جدلاً كبيراً حول الإبقاء عليها وحذفها، حتى إن أحد النواب قال، "لو وضعتوا نص خاص بالمرأة يبقى من حقى أطالب بوضع شرط ينص على وضع اثنين صعايدة فى القائمة"، كما طالب البعض بقائمة للمسيحيين على مستوى الجمهورية تضم 24 نائباً مسيحياً.

وقال النائب وليد الكحكى، "ما دمنا بنعنصر القوائم يبقى الأولوية للشباب ومصابى الثورة، ولا يقل ثمثيله فى المجلس عن 50%"، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن التمييز الإيجابى يعمل به فى بعض القوانين التى تستلزم إدخال تمييز لبعض الفئات، مثل إعفاءات للفئات الأقل فقرا".

وكانت أولى المواد التى وافقت عليها اللجنة المادة الثانية، التى تنص على، "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح، كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملاً كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوى أو ذهنى، فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا تتغير صفة العامل لدى خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة".

وقد شهد اجتماع اللجنة جدلاً حول تعريف الفلاح والعامل فى المادة الثانية، حيث طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لصفة الفلاح والعامل، فى حين رفضت أغلبية اللجنة والحكومة وضع أى ضوابط أو تضييق، والالتزام بالنص كما جاء فى الدستور، حتى لا يتعرض القانون للطعن على دستوريته، وقال الدكتور محمد محيى، إن الدستور حاكمنا والفئات ليست تمييزا.

وتساءل النائب عبد الشكور عبد المجيد، ماذا لو اجتمعت فى شخص صفة فلاح وعامل وفئات، فبأى صفة سيترشح؟، وقال النائب عبد الله بدران، ممثل الأغلبية لحزب النور، إن الاشتراطات الواردة فى القانون السابق قبل التعديل أفضل مما جاء فى مشروع الحكومة، حيث كان ينص على، "يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف، شرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة".

وقال النائب نصير عبد الدايم، نحن محكومون فى التعديل بما جاء فى الدستور، ويجب أن نتكلم فى إطار الدستور، ولا يجب أن نبحث عن كيفية امتهان الزراعة، وقال النائب الدكتور محمد محيى، إن اللجنة العليا ستكتفى بالإقرار وليس مطلوبا من المرشح إثبات الحيازة، وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن النص كما ورد فى الدستور لابد أن يرد فى القانون واللجنة العليا هى التى تتولى إثبات من هو عامل أو فلاح وأيدت الدكتورة سوزى ناشد الرأى.

وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله لأنه صعب أن يثبته.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشرع الدستورى قصد فى مفهوم الفلاح والعامل التوسع، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب على وضعها تضييق التوسع"، وأضاف يمكن أن نبحث كيفية إثبات امتهان الزراعة فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط أن يكون مقيما بالريف يصبح فيه مخالفة للنص الدستورى.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعى صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلى أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة، وقال عند التفكير فى وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين بحيث لا نخالف الدستور ولا نقيد النص، وطالب بالإبقاء على النص مع التفكير فى كيفية الإثبات.

وقال المستشار محمد دياب، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندات المطلوبة من المرشح.

كما وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة، كما جاءت بمشروع الحكومة، والتى تنص على، "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بنظام الثلث الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا.

كما شهدت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون قبل إقرارها مطالبات من عدد من النواب بحذف الجزء الأخير من الفقرة، الذى ينص على "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا"، وأكدوا أن بها شبهة عدم دستورية، لأنها مسألة عقيدة ولا يجب أن نتدخل فيها، وطالبوا بأن يكون تغيير النائب لصفته الحزبية يترتب عليه إعادة الانتخابات فى دائرته، فى حين رفض البعض هذا الطلب، مؤكدين أن العضو الذى يغير صفته الانتخابية التى ترشح عليها لابد من إسقاط لأنها ستعيد إنتاج النظام السابق.

وقال النائب الدكتور صفوت عبد الغنى، ممثل حزب البناء والتنمية، أنا أقدر التخوفات التى من أجلها تم وضع هذه الفقرة، لكننى متخوف من أن تبدى المحكمة الدستورية ملاحظات على هذا الجزء وتعيده مرة أخرى للمجلس، لأنها تقيد حرية الفرد، وهذا فيه تعطيل لإقرار القانون. وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن هناك فرقا بين السقوط والإسقاط، فالسقوط يتم تلقائيا دون أى إجراء، أما الإسقاط فلابد له من توافر الثلثين.

وقال الدكتور محمد محيى، إن تشكيل الحكومة القادمة سيكون طبقا للتشكيل الحزبى فى مجلس النواب، وبالتالى الحفاظ على التشكيل الذى بدأ به المجلس أمرا دستوريا.

وأضاف أن إسقاط العضوية تستوجب الثلثين، ورد بطيخ هذه مصطلحات قانونية، وأنت راجل مهندس والقانون أو القائمة المغلقة تسهل عملية الانتخاب، وتناسب الوضع الثقافى الانتخابى من انتشار الأمية، وبقاء الفقرة الأخيرة فى غاية أهمية، لأننا عانينا منها فى الفترة الأخيرة. وقالت النائبة نهى سلامة، إن الإبقاء على الفقه ضرورى لتطمين الشارع الذى عانى من التلاعب الذى مارسه النظام السابق.

وقال النائب صفوت البياضى، إن النائب يتم انتخابه على مبادئ حزب معين، وإذا غير انتماءه الحزبى فهذا يحتم إسقاط عضويته.

وأكد النائب رامى لكح، أنه لو تم حذف الفقرة سنعيد إنتاج الحزب الوطنى، ونحن لن نوافق على ذلك، كما طالب عدد من النواب بأن تكون القائمة منقوصة، بحيث تتيح للمستقلين أن يكونوا قائمة دون التقيد بأى عدد، ورفض الأغلبية وبرر النائب طاهر عبد المحسن الرفض بأن ذلك سيؤدى إلى كثرة القوائم المرشحة.





مشاركة




التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

نادية

قانون مسلوق ضد دستور مسلوق

عدد الردود 0

بواسطة:

hamdy mostafa

مابنى على الباطل فهو باطل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد المنوفى

تشريعية الشورى التى لاشرعية لها لبطلانها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة