أودعت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة وسكرتارية سعيد مصباح، حيثيات حكمها ببراءة الأربعة المتهمين بالتعدى على موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد اطلاعها على أوراق القضية قد تبين أن الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم، ولا ينال عقوبة الجريمة إلا من ثبت يقينا أنه اقترفها، كما خلت أوراق القضية من ثمة دليل على اقتراف أى من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و171 و179 من قانون العقوبات، وهو ما تنهتى معه المحكمة إلى براءة المتهمين من ذلك الاتهام.
وأضافت المحكمة أن النيابة قد أسندت للمتهم الأول أنه أتلف عمدا سيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية، إلا أن المحكمة قضت ببراءته، استنادا إلى أنه لم تفصح الأوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدا، وخلت محاضر الضبط من بيان الحالة التى كان عليها المتهم وقت الضبط، بالإضافة إلى أن محرر محضر الاستدلالات، وكذلك القائم بالضبط لم يبين أمام النيابة عما إذا كان المتهم قد قام بإحداث التلفيات بالسيارة أو من عدمه.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت يقينا أن المتهمين الماثلين وآخرين قد تجمعوا أمام قصر الاتحادية للتظاهر والتعبير عن رأيهم ضد بعض الأمور السياسية، وهو ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود أمام النيابة العامة، وهو ما أكدته تحريات الشرطة من أن عددا يجاوز الـ70 شخصا تجمعوا أمام القصر الرئاسى للتظاهر مرددين هتافات، ولم تظهر أقوال الشهود أن المتهمين كانوا من بينهم أو أنهم اتفقوا مسبقا على التجمهر واتجاههم إلى ارتكاب سمة جريمة أو تعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها.
وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت لدى المحكمة أن اتهام المتهم الأول بإتلاف سيارة الرئاسة، قد أسند إليه بناء على ما جاء بمحضر الاستدلات المحرر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة من قيام بعض أفراد الأمن المتواجدين بالمكان بضبط المتهم أثناء تواجده برفقة الأشخاص المتجمعين أمام القصر الرئاسى، محرزا "عصى شوم"، وقاموا بتسليمه للنقيب باسم محمود على الذى أقر أمام النيابة العامة أن أفراد الشرطة حضروا وقاموا بتسليم المتهم والأداة بزعم ضبطها بحوزته.
وأضافت الحيثيات أن ذلك مستقر عليه فقها وقضاء، وأنه يجب أن يشاهد مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه، فإذا تلقى مأمور الضبط نبأ جريمة من الغير فلا تقوم حالة التلبس، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لأشخاص مرتكبها، وأن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة من غير لا يكفى لإقامة حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بوقوعها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها بأنه الثابت بالأوراق أن ضبط المتهم بزعم إحرازه لأداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، قد تم بمعرفة بعض أفراد الأمن ولم يفصح عنه النقيب باسم محمود على حال الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة، وذلك حتى يتسنى سؤاله عن معلوماته بشأن الواقعة، حيث إن النقيب قرر بالتحقيقات أنه لم يشاهد الجريمة بنفسه، وأنه تلقى نبأها من بعض أفراد القوه، ولم يفصح عن إذا كان أفراد الأمن سالفى الذكر يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من عدمه، ومن ثم فجاءت الأوراق خالية من بيان كيفية الضبط وصورته على وجه التحديد، ومن ثم فقد حكمت المحكمة عن بسط رقابتها على مشروعية الإجراءات وهو ما يدفع المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى صحة إسناد الجريمة إلى المتهم، وعقب اطلاع المحكمة على وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة بحثا عن كلمة القانون، فيما أسند إلى المتهمين من اتهامات، واستقر فى عقيدتها أن ما نسب إلى المتهمين هى وقائع لم يقم الدليل على صحتها، وأن عقيدة القضاء راسخة طالما لم يستقم الدليل بأن الاتهام على غير سند، وهو ما تخلص له المحكمة لبراءة المتهمين وفقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات.
حيثيات الحكم ببراءة المتهيمن بالتعدى على موكب الرئيس.. لا يوجد أى دليل يدين المتهمين.. والجريمة شائعة بين جميع المتظاهرين.. والمحضر المحرر ضدهم لا يوجد فيه حالة تلبس
السبت، 08 سبتمبر 2012 02:58 م
المتهمون بالتعدى على موكب الرئيس
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد اسماعيل احمد اسماعيل
علشان ما يبقوش كبش فداء ويفهمى ان فيه قانون