قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك ونجل حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال إلى جلسة السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل.
لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين السادس والسابع مناقشة شاهد الإثبات الأول ولطلب المدعين بالحق المدنى سداد رسوم الادعاء وتقديم مستندات ولتقديم النيابة العامة مذكرة بالتصرف فى التحقيقات الفرعية المرتبطة بالدعوى وصرحت للدفاع الاطلاع على تلك التحقيقات فور الانتهاء منها واستخراج الأوراق والصور والشهادات الرسمية من كافة الجهات مع استمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك ونبه على الباقين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامى العام الأول وممثل الادعاء فى القضية "النيابة" وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال كل من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا.. وأحمد فتحى حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ومحامى حر.. وياسر سليمان هشام الملوانى 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا ورئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة.. وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب".. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذى بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب".. وجمال محمد حسنى السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس".. وعلاء محمد حسنى السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس".. وعمرو محمد على القاضى 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا مدير عام - شركة أسيك.. وحسين لطفى صبحى الشربينى 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سى. إلى المحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون عامى 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.. قام المتهمان الأول والثانى بصفتيهما موظفين عموميين رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفراَ المتهمون الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجى مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطنى، بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن قاما بشراء الأسهم المشار إليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين من الأول وحتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، فهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال، وظيفتهم، بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانونى ســـوق رأس المال والبنك المركزى والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة فى اللائحة التنفيذية للقانون الأول والتى توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثانى العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز، وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجى على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزى على بيعة لمستثمر استراتيجى وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثانى مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه، والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه، والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفى فى إخفاء المعلومة الجوهرية - وهى اتفاق كبار المساهمين على بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجى – بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنى لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتى تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35% من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50%، رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته فى شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار إليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعدهم بصفتة مدير تنفيذى لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهى شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية - وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطنى المصرى لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية إدارة تلك الشركات توطئة لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجى دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم السادس "جمال مبارك" فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجى بشركة بوليون - التى تساهم فى شركة هيرميس للاستثمار المباشر، والتى تقوم على إدارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال صندوق حورس 2 للاستثمار، مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر - القائمة على إدارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء أسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التى يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
أما المتهم السابع "علاء مبارك" فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح، وأن يمدة بالمعلومة الجوهرية – وهى إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطنى على بيعة لمستثمر استراتيجى - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدى محمد مجدى راسخ -حسنة النية -فى تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنة من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنية يمثل الفارق بين سعرى شراء الأسهم، وإعادة بيعها دون وجة حق والذى تم تحويله فى ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابة الشخصى بالبنك الأهلى المصرى فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
وقالت النيابة العامة فى أمر الإحالة إن المتهمين الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى - والذى تساهم فية الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجى وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفى بعضوية مجلس الإدارة فى إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة فى الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة أتش. سى، والتى يقوم على إدارتها نحو شراء أسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية للمساعدة فى تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة أسماؤهم بالأوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجى لأسهم البنك من خلال الشركة إدارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها، والتى تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره مبلغ 222.050 ألف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 ألف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41/1، 115، 118، 118 مكررا أ /2، 119/ذ، 119 مكررا/1 هـ.
لـــذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية.. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.