كشف مصدر رسمى بنقابة المهندسين عن بطلان جميع عقود البيع والشراء والتوريدات الخاصة بالقطاعين الحكومى والخاص، المشهرة بالشهر العقارى بوزارة العدل، وذلك لعدم سدادهما "تمغات" نقابة المهندسين "التمغة الهندسية" المقررة على محررات البيع والشراء بواقع 00.3% من قيمة العقد، وفقًا للمادة 47 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1947 الصادر من رئاسة الجمهورية والنظام الداخلى الصادر بالقرار الوزارى رقم 2133\1975 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 258\1980.
وأكد المصدر لـ "اليوم السابع" أن النقابة خاطبت وحدة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل للحصول على عينة عشوائية من مستندات البيع الخاصة بصفقات الحكومة عن الفترة الماضية وتضمنت العينة سلسلة من العقود التى تجاوزت قيمتها المليارات لمجموعة من شركات البترول لم تقم بسداد قيمة التمغات على هذه المحررات.
وأكد المصدر بطلان جميع عقود التوريدات والبيع والشراء المتبادلة بين القطاعات الحكومية والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس آليات للتحرك القانونى لإبطال هذه العقود فى حال امتناعها عن دفع التمغات المقررة بالقانون، خاصة أن قيمة هذه التمغات تبلغ المليارات.
وقال المصدر: إن النقابة بدأت فى حملة لإخطار المسئولين بمختلف الشركات والقطاعات المختلفة بخطورة لجوء بعض الموردين لفسخ العقود أمام القضاء إذا استمرت الجهات فى عدم وضع تمغات المهندسين على جميع المحررات التى تتطلب ذلك، وخاصة عقود البيع، مشيرًا إلى أن التوقف عن تحصيل التمغات يهدد بوقف صرف المعاشات، حيث إن حصيلة التمغة الهندسية تمثل 2/4 من موارد صندوق المعاشات.
وكشف المصدر عن صرف النقابة حافزًا قدره 3% من قيمة التمغة الهندسية عند سدادها لمن يبذل جهدًا فى حسابها وتوريدها للنقابة.
جدير بالذكر أن المادة 47 من قانون النقابة تنص على: لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالتعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع التمغة المقرر.
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أى جهة قضائية إلا إذا كان ملصقًا عليها الطابع المذكور فى المادة 46 من ذات القانون.
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم التمغة، ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس النقابة، كما يكون للنقابة حق توقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى تحصيل التمغة.
ويلتزم المهندسون فى مواقع عملهم بتطبيق المادتين 46،47 بالنسبة للأحوال التى تُلزم بلصق التمغة الهندسية، وبالنسب المحددة على كل من المستندات والرسوم.
مفاجأة.. "المهندسين" تؤكد بطلان عقود توريدات الحكومة والقطاع الخاص بسبب التقاعس عن سداد "التمغات الهندسية".. والقانون يحظر على "الوزارات" و"الهيئات" قبول المستندات بدونها.. وتهديدات بوقف صرف المعاشات
الأربعاء، 05 سبتمبر 2012 04:18 ص
نقابة المهندسين
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صفوت ملطى
ما ذنب المهندسين المحالين الى المعاش انقذنا يا ريس مرسى
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
هى ناقصة
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس ماهر مصطفي سليمان - كهرباء 10/8193
اين نقابة المهندسين من البحث الميداني -من لحماية الشعب من حوادث القطارات ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبدالعال
توريد قيمة التمغة المطلوبة مباشرة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوصره
القصاص القصاص ! !
مهندس مدموغ ! !
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
وظفي النقابه فوق المهندسين في النقابه
عدد الردود 0
بواسطة:
المهندس / المهتدى بالله يحيى الريفـى
دور المهندســـــــــــين الحقيقى ليس واضحا للمجتمع للاسف
عدد الردود 0
بواسطة:
م/سالى
بعد الحراسة
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو العربى
الا المعاش
الا المعاش لاتهددوا به احد
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
السادة المهندسين