وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.
وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأى المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل إصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم إعطائها أحقية الطعن عليها بعد إصدار هذه القوانين.
وقال: إن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى ذات الوقت للفصل بين السلطات، وإحداث التوازن بينها، ودرءاً لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.












