ننشر الصياغة النهائية لباب أجهزة الرقابة والهيئات المستقلة بالدستور

الإثنين، 03 سبتمبر 2012 10:51 م
ننشر الصياغة النهائية لباب أجهزة الرقابة والهيئات المستقلة بالدستور المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لصياغة باب الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى شكلها الأول، والذى يمكن أن يُجرى عليه بعض التعديلات بعد الرجوع للجنة المختصة.

الفصل الأول: الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة
المادة "1": تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال المالى والإدارى والفنى. ويجوز عند الاقتضاء - بموجب قانون - استحداث أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.

المادة "2": تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام. وتقدم الأجهزة الرقابية تقاريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وينظرها المجلس فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ ورودها إليه، ويتخذ حيالها الإجراء اللازم. وتبلغ الأجهزة الرقابية الجهات المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب المخالفات أو جرائم. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة "3": يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة "4": رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء. ويُتَّبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات نفسها المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

المادة "5": تُشكَّل كل هيئة مستقلة أو كل جهاز من الأجهزة الرقابية بمقتضى قانون، ويحدد اختصاصاتها ونظام عملها. ويتمتع أعضاء الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيًّا بما يكفل استقلالهم.

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة
الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة "6": يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها. ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفرع الثانى: البنك المركزى
المادة "7": يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، ويصدر العملة الوطنية ويحميها. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الثالث: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة "8": تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بمنع ومحاربة الفساد وتضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك.

الفصل الثالث: الهيئات العليا المستقلة
الفرع الأول: المجلس الاقتصادى الاجتماعى
المادة "9": يقوم المجلس الاقتصادى الاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وطريقة تشكيله وعدد أعضائه على ألا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين والطلاب ومنظمات الأعمال وغيرها من فئات المجتمع.

ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويبين القانون آلية تقديم المجلس توصياته ومقترحاته إلى سلطات الدولة.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة "10": تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف بالتنظيم والإشراف على المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، والرقابة عليها؛ لضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثالث: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة "11": تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث الحضارى والثقافى المصرى بجمعه وترقيته وصون موجوداته وإحياء إسهاماته فى أى حضارة إنسانية.

الفرع الرابع: المفوضية العامة العليا للانتخابات

تم إرجاء صياغة المواد "12،13،14"

المادة "15" يتولى الإشراف على الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات أعضاء من الهيئات القضائية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية:

مادة: يُضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيره من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

مادة: تُلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بأوضاعهم الوظيفية ذاتها.

مادة: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة "العليا" للانتخابات فور تشكيلها.






مشاركة




التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو فرج

خبراء وزارة العدل و الطب الشرعي

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

لابد من مضاعفة العقوبات للاجهزة الرقابية فى حالات الغش والفساد والافساد لتحصنهم ورفعه مناص

عدد الردود 0

بواسطة:

رجب تهامى

حق منقوص .... كالعصى البوص

عدد الردود 0

بواسطة:

كيمو الغلبان خبير حيران

كلها مصالح ..... والمصالح بتتصالح

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد زكي

الى التعليق 1 و التعليق 4

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

الى التعليقين رقمى 1 , 4

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر ابو نصير السوهاجي

الي تعليق 6

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة