اتخذت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها أمس الأحد، قرارا بإلغاء نص المادة التى تحظر على القاضى التعيين فى وظائف إدارية أو سياسية إلا بعد ترك العمل القضائى لمدة عامين.
جاء ذلك وفقا للمستشار محمد عبد السلام، عضو اللجنة، ويأتى ذلك القرار بعد احتدام الخلاف بين مؤيدى المادة ورافضيها، وتقديم الجانبين مبرراته، إلا أن الجدل حول وضع "القضاء العسكرى" داخل الدستور لا يزال مستمرا رغم حسم أمره سابقاً.
وقال عبد السلام إن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية قررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مادة مختصة بوضع القضاء العسكرى.
ومن جانبه قال المستشار نور الدين على، عضو اللجنة، أن اللجنة اتفقت على مادتين خاصين بباب السلطة القضائية، والمادة الأولى هى أن القضاء العادى يختص بالتفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للجهات القضائية الأخرى مثل "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية".
أما المادة الثانية التى توافقت عليها اللجنة وفقا لـ"نور" تخص النائب العام ومفاداها، "يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الأحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك على النحو الذى يبينه القانون، والنيابة العامة تمثل المجتمع وتتولى الدعوى العمومية ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.
فيما أقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس فصل الأحكام العامة وجاءت كالتالى:
- استقلال القضاء وحصانته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
- السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصتها.
- تحظر على أى سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة كما يحظر إنشاء أى محاكم فصل أو استثنائية.
- تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة ويكون لكل منها ميزانية مستقلة ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعيتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.
- القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم بغير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مسألتهم تأدبياً.
- التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الاتجاه لجهة القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من جهات المتقاضين وسرية الفصل فى القضايا.
نظام الحكم بالتأسيسية تنهى أزمة القضاة بإلغاء المادة الخاصة بحظر عملهم بالسياسة بعد إنهاء عملهم بعاملين.. وتقر فصل الأحكام العامة.. واستمرار الجدل حول وضع القضاء العسكرى
الإثنين، 03 سبتمبر 2012 02:15 م