قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة بتغريم توفيق عكاشة 6 آلاف جنيه، ورفضت طلب الرد المقدم منه ضد رئيس دائرة الاستثمار المستشار حسونه توفيق فى الدعوى القضائية المقامة من الرئيس محمد مرسى والتى يطالب فيها بغلق قناة الفراعين.
أوضحت المحكمة فى حيثياتها أن من ضمن أسباب رده التى استند عليه عكاشة عدم صلاحية رئيس الدائرة لقيامه بالفصل فى قضية مشابهة، وأكدت المحكمة على أن ذلك لا يصلح سببا لعدم صلاحيته لنظر الطعن والفصل فيه، وذلك لتعلقه الدعوى الجديدة بوقائع مختلفة عن التى صدر بشأنها الحكم المشار إليه، كما أنه بفرض صدور حكم سابق على غير ما يرضى طالب الرد فإنه يملك الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وردت المحكمة على اتهام توفيق عكاشة للقاضى بوجود عداوة بينهما، لأنه أشار فى حكمه السابق بعبارة أنه يود إلغاء الترخيص وغلق القناة لولا أن المحكمة ملتزمة بطلبات الخصوم، فإن العبارة المشار إليها وردت فى الحكم من أجل إقرار مبدا قانونى يرسم لجهة الإدارة سبيلا نحو رقابة الأداء الإعلامى للقنوات الفضائية بأن يتم إنذارها حال انحرافها فى أداء عملها عن الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى ثم وقف بثها مؤقتا ثم إلغاء ترخيص عملها حال إصرارها على المخالفة، وبالتالى لا يمكن القول بوجود عداوة بين القاضى وتوفيق عكاشة.
وناشدت المحكمة فى حكمها المشرع بضرورة إجراء تعديل تشريعى للنصوص المتعلقة بطلبات رد القضاة بما يحقق التوازن اللازم بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة والمحافظة على هيبة الهيئة القضائية ومكانة واعتبار أعضائها، وذلك بوضع ضوابط دقيقة تجعل استخدام طلب الرد منوطا بتوافر الجدية وتحول دون استخدامه سبيلا لعرقلة الفصل فى القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة