قواعد سفر المواطنين للخارج

السبت، 29 سبتمبر 2012 11:20 م
قواعد سفر المواطنين للخارج
إعداد رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمكن للمواطنين السفر للخارج عن طريق المواني والمطارات مباشرة بعد تقديم المستندات التالية :

- جواز سفر ساري المفعول مدة لاتقل عن شهرين من تاريخ التقدم للسفر .

- موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفــاع علي سفر المواطنين الذين هـم في سن التجنيـد من مواليـد 18/3/1941 وما بعدها باستثناء الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

- موافقة جهة العمل علي السفر للخارج بالنسبة للعاملين بالجهات التالية:

- رئاسة الجمهورية .

- وزارة الداخلية بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة .

- وزارة الدفاع .

- وزارة الإنتاج الحربي .

- وزارة الإعلام .

- وزارة العدل بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة وسائر أعـضاء الهيئات القضائية .

- إذن العمل بهيئة أجنبية بالخارج والذي يصدر عن الإدارة العامة لتصاريح العمل يغني عن هذه الموافقات .

إدارة الاتصـــال:

تقوم الإدارة باستلام طلبات المواطنين المتضررين من تعطيلهم أثناء إنهاء إجراءات سفرهم أو وصولهم بسبب تشابه الأسماء على نموذج 40 جوازات وذلك بعمل نشرات تفرقة وذلك لإزالة أسباب تعطيل إجراءات سفرهم أو وصولهم .





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة