أرسل الثنائى إيهاب صالح وأسامة خليل المرشحان على رئاسة
الجبلاية خطابا رسميا إلى جيروم فالكى سكرتير عام الفيفا، لتحذيره من عواقب الدعوة لجمعية عمومية طارئة للتصويت على قرارات لجنة الطعون بخصوص المستبعدين من انتخابات الجبلاية.
وتضمن الخطاب أن عقد الجمعية العمومية الطارئة يمثل مخالفة
للائحة والقانون، وتلقى بظلال من الشك حول المقصد الحقيقى من الخطاب الذى تلقته الجبلاية مؤخراً، بخصوص قرارات لجنة الطعون.
لينك مخفى:
وفيما يلى نص الخطاب:
اعتراض على وتحذير من عواقب توصية صدرت من فيفا تتنافى
مع اللوائح والقانون
السيد
جيروم فالكى
السكرتير العام للاتحاد الدولى لكرة القدم
الموضوع: خطاب فيفا للاتحاد المصرى بتاريخ 26/9/2012 بخصوص الانتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم
من: محمد إيهاب صالح وأسامة خليل المرشحان على منصب الرئاسة فى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم، والطاعنان على صحة ترشح السيد هانى أبو ريدة لمنصب الرئاسة فى نفس الانتخابات والتى قررت لجنة الطعون الانتخابية قبول طعنهما ضده.
تحية طيبة وبعد:
إن التوصية التى أرسلها الاتحاد الدولى للمرشحين المتضررين من قرارات لجنة الطعون الانتخابية بخطابه بتاريخ 26/9/2012 بعرض أمر استبعادهم على الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لتقررهى إدراج أسماؤهم من عدمه فى كشوف المرشحين رغم صدور قرار من
اللجنة المختصة (لجنة الطعون الانتخابية) بعدم انطباق الشروط عليهم ، تمثل مخالفة للائحة والقانون و تلقى بظلال من الشك حول
المقصد الحقيقى من هذا الخطاب للأسباب الآتية:
إن الجمعية العمومية فى تعريفها فى المادة 19 من لائحة النظام
الأساسى المصرى هى السلطة التشريعية العليا ولها اختصاصات أخرى منصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 21منها والمعنونة "اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية"، عدد هذه الاختصاصات 17 اختصاص من بينها:
(1) وضع النظام الأساسى وتعديله وهو النظام الذى وضعت فيه
شروط يجب أن تتوافر فى المرشحين لكى يكونوا مؤهلين للعمل فى مجلس الإدارة وأوجبت التأكد من انطباق هذه الشروط على المرشحين قبل أن يطرح أسماؤهم على الناخبين .
(2) ومن هذه الاختصاصات أيضاً الانتخاب فيما بين من تنطبق
عليهم الشروط .
(3) ومن هذه الاختصاصات الصريحة حقها فى إلغاء قرارات مجلس
الإدارة .
ولم يرد بين هذه الاختصاصات:
(1) النظر فى مدى انطباق شروط الترشيح على المرشحين
(2) أو إلغاء قرارات لجنة الطعون حيث لا يختص مجلس الإدارة باعتمادها ولكن اللجنة الانتخابية هى فقط المسئولة عن
إعلانها.
القاعدة الأساسية التى ضمنتها المادة 25 من لائحة النظام
الأساسى فى العملية الانتخابية هى تطبيق مبادئ الديمقراطية والشفافية ومنها الفصل بين السلطات ، لتحقيق المساواة وتكافئ الفرص وعدم التمييز بين المرشحين، وعدم التمييز هذا هو مبدأ أساسى من مبادئ الفيفا
لذلك الجمعية العمومية تضع شروط الترشيح فى لائحة النظام
الأساسى ولكن فى مجال التأكد من انطباق الشروط يتم ذلك من خلال لجنة متخصصة يشترط
فيها:
(1) الحياد التام بحيث لا تنحاز لمرشح دون الآخر على هوى
منها يحكمه الحب أو الكره أو المصلحة،
(2) وفهم تام لكيفية تطبيق الشروط سواء بظاهر نصوصها أو
بمقصد المشرع من وراءها ينبع من خبرة قانونية رفيعة وممارسة طويلة فى مجال القضاء بين
الناس ،
وهذا ما ضمنته لائحة النظام الأساسى المصرى فى المواد 25 و 26 من خلال
تشكيل لجنة محايدة للنظر فى الطعون الانتخابية من المرشحين تكون لها القول الفصل في
مدى انطباق الشروط على المرشحين من خلال 6 خبرات قانونية أو قضائية متميزة.
لذلك فان توصية فيفا بعرض قرار لجنة الطعون الانتخابية على
الجمعية العمومية لتنظر فى مدى انطباق الشروط على المرشحين المستبعدين بدعوى أنها السلطة السيادية يتنافى مع كل المبادئ السابقة
ويهدمها بل ينسفها نسفا للأسباب الآتية:
1. الجمعية العمومية ليست محايدة تجاه كل المرشحين فبعض المرشحين لديه مؤيدين ومحبين فى الجمعية يهمهم ترشحه حتى ولو لم تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها فيه لتأهله للوصول لصندوق الانتخاب للاقتراع عليه ، مما قد يفتح الباب للمنحرفين وفاقدى الأهلية المدنية أو السياسية أو عديمى الشرف والأمانة وسيئ السمعة أن يمروا لصندوق الانتخابات بل قد يفوزوا أيضا من خلال كثرة مناصريهم الذين تربطه معهم مصالح أو مشاعر أو عصبيات وغيرها من الأسباب، وبذلك تكون عملية التقييم فى انطباق الشروط قد شابها التمييز والمحاباة والهوى والحب والكره والمصلحة
وتكون قد أخلت بكل مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص والحياد بين المرشحين.
- إن الجمعية العمومية ليست بالضرورة تمتلك الخبرات القانونية أو القضائية المتميزة التى من شأنها الحكم فى هذه الأمور حيث انه مجال تخصص يبدأ بدراسات حقوقية فى كليات الحقوق وما يتبعه من ممارسة قانونية طويلة تكتسب فيها الخبرات عبر عشرات السنين التى قد يتخللها دراسات عليا للوصول للمستوى القانونى المتميز المستهدف فى اللائحة ، فلا معنى أن يشترك أطباء ومهندسون ومعلمين ورجال أعمال وتجار و زارعين فى عملية تقييم انطباق شروط ليس لديهم الكفاءة ولا الخبرة ولا العلم فى مجال تطبيقها.
- إن اللائحة ضمنت فى المادة 25 عدم تداخل السلطات (يعنى سلطات باقى الأجهزة الاتحاد ومنها بالطبع سلطة الجمعية العمومية) فى مسار الإجراءات الذى رسمتها لائحة النظام الأساسى المصرى للعملية الانتخابية والتى جعلته برمته تحت إشراف اللجنة الانتخابية ومن فوقها لجنة الطعون الانتخابية فى تنفيذ آلياتها حتى توجه الناخبين للاقتراع فى الصندوق بشفافية تامة وبنزاهة ، وهو ما يتنافى مع توصية فيفا المعترض عليها جملة وتفصيلا بإدخال سلطة الجمعية العمومية فى هذا المسار لقبول أو رفض قرارات لجنة الطعون لصالح مستبعدين لا تنطبق عليه الشروط لوجود
مناصرين كثر لهم.
كما أن القانون الذى يخضع له الاتحاد المصرى لكرة القدم بموجب المادة الأولى من لائحة النظام الأساسى المصرى والتى وافقت فيفا عليها بما فيها هذه المادة ، يرسم مسارا مشابها للتأكد من انطباق الشروط على المرشحين قبل طرح أسماؤهم على الناخبين من أعضاء الجمعية، ليس من بينه ، أى دور للجمعية العمومية للأسباب سالفة الذكر ولضمان الحياد التام والشفافية عند تطبيق الشروط على جميع المرشحين وضمان مبادئ الحق والعدل والإنصاف،
- كما أن المادة 28 من لائحة النظام الأساسى نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه "دون إخلال بأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة"، يكون لربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية طلب دعوة جَمعِيَّة عمومية غير عادية" وبذلك تكون الدعوة إذا تضمنت بندا على جدول أعمالها بتدخل الجمعية العمومية فى مسار إجراءات تطبيق شروط الترشيح على المرشحين تكون قد خالفت أحكام القانون. وبذلك تكون توصية فيفا قد خالفت اللائحة والقانون التى تعترف اللائحة بخضوع الاتحاد له معاً.
- كما أن نفس المادة 28 من لائحة النظام الأساسى قد اوجبت ان يكون الطلب مرفق به ما يؤكد انه صادر من الهيئة الطالبة بمعنى وجود قرار لمجلس ادارة الهيئة بذلك مؤكد صحته من مديرية الشباب والرياضة التابع لها الهيئة والتى تراقب محاضر اعمال الهيئة لتأكيد سلامة اجراءات الدعوة للجلسة التى اتخذ فيها القرار وسلامة نصاب التصويت على القرار وصحة توقيع أعضاء المجلس الذين وافقوا على القرار وهذا غير متوفر فى معظم الطلبات التى وصلت للاتحاد المصرى بالدعوة لإنعقاد الجمعية.
- قد تكون لجنة الطعون الانتخابية قد أصابت أو أخطأت فى قرارها بالنسبة لبعض المرشحين هذا وارد حدوثه فى الأحكام والقرارات القضائية فى كل دول العالم لأن القضاة بشر يخطئوا ويصيبوا ، ولكن فى هذه الحالة لا يكون التعقيب على قراراتها إلا من خلال مستوى قانونى رفيع يتمثل فى قضاء أعلى سواء بالتحكيم أو التقاضى كما يكون مقررا فى لائحة التظلم الأساسى وليس إدخال سلطة غير مختصة أو مؤهلة للتعقيب على قراراتها.
لذلك فان التوصية الأولى من فيفا للمرشحين المستبعدين تكون قد جانبها الصواب فى التوجيه ومقصدها أحداث بلبلة كبيرة فى عقيدة متخذ القرار بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى شأن مشروعية تمكين الجمعية العمومية للتدخل فى تحديد سلامة انطباق الشروط على المرشحين رغم عدم اختصاصها الصريح بذلك ، وعليه فان الأخذ بها غير قانونى ،لأنه لو قررت الجمعية إدخال بعض المرشحين المستبعدين وجرت الانتخابات وفازوا ، ثم تلى ذلك من أى من باقى المرشحين المجازين الخاسرين، دعوى لأبطال الانتخابات أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للائحة (تحكيم أو غيره) وحصل على حكم بذلك ستلغى
الانتخاب ويدخل الاتحاد فى دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
والشئ المثير للشك أن هذه التوصية تصب مائة بالمائة فى مصلحة السيد هانى أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية لفيفا والذى استبعدته لجنة الطعون الانتخابية ، وان الإيحاء من فيفا بطريقة غير مباشرة للاتحاد
المصرى لكرة القدم بالاتجاه نحو هذا المسار الخاطئ يساعده فى العودة للسباق دون وجه حق، يظهر مجاملة مكشوفة من فيفا له.
كما أن أخذ الاتحاد المصرى لكرة القدم بتوصية فيفا الغير مؤسسة على صحيح اللائحة والقوانين فى سائر بقاع الأرض سيضر بالمراكز القانونية للمرشحين الآخرين ومنهم كاتبا هذا الاعتراض ، وبالتالي
سنحملكم بكل الأضرار الأدبية والنفسية والمالية التى وقعت علينا، نتيجة تدخلكم فى شأن داخلى ما كان لكم أن تتدخلوا فيه لإحداث تغيير فى مراكز قانونية استقرت للمرشحين.
أما
فيما يخص توصية فيفا الثانية للمرشحين المستبعدين بدارسة لائحة النظام الأساسى المصرى للوقوف على مدى إمكانية لجوئهم إلى محكمةِ التحكيم للرياضيةِ (CAS) فى لوزان، سويسرا فإنها أيضا غير ذات نفع لهم لأن بالدراسة سيكتشفون أن ذلك يتعارض مع نص المادة 44 من
هذه اللائحة والمعنونة "التحكيم" والتى تنص على انه يجب حل كل النزاعات الوطنية الداخلية بين الاتحاد، وأعضاءه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء اللاعبين الذين يخضعون لاختصاص من لجانه القضائية عن طريق التحكيم طبقا للقواعد المقررة قانونا لذلك. باعتبار أن المرشحين
متقدمين ليكونوا مسئولين بالاتحاد فيأخذوا حكمهم. وان كان هناك رأى قانونى مختلف أن المرشحين ليسوا من عناصر اللعبة ولم يصبحوا مسئولين بعد، فلا ينطبق عليهم الحظر الوارد فى المادة 45 من اللائحة أصلا ، ولهم اللجوء لقاضيهم الطبيعى الذى يقرره القانون التى أقرت المادة الأولى من اللائحة خضوع الاتحاد له ووافقت الفيفا على اللائحة بما فيها حكم هذه المادة بجانب أن هذه الإشكالية ليست إشكالية رياضية ولكن قانونية بحته فى تفسير نص ومدى انطباقه.
لذلك فقد قررنا عرض مضمون خطابكم بتاريخ 26/9/2012 وخطابكم السابق له بشأن قرار لجنة الطعون بإلغاء انتخابات
30-8-2012، على مستشارين رفيعى المستوى القانونى بأوروبا للنظر فى إمكانية التقدم للجنة الأخلاق بالفيفا لتنظر فى بواطن مقاصد هذين الخطابين وما فيهما من تحريض وإيحاء لمخالفة اللوائح ومن المسئول وراء هاذين الخطابين ولمصلحة من ترسل الخطابات إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بهذا الشكل كلما تكون هناك مصلحة للسيد هانى أبو ريدة فيها ، بدلا من أن تكون صريحة وقاطعه ومؤسسة على نصوص لائحة الاتحاد الدولى أو المصرى مؤيدة بأرقام المواد الدالة على صحتها ونصوص هذه المواد.
ونطلب من اتحادكم الموقر، سرعة اتخاذ خطوة تصحيحية لما ورد بمخاطبتكم للاتحاد المصرى فى 26/9/2012 وذلك بإعادة مراسلة الاتحاد المصرى شارحين:
1 الأساس القانونى الذى أسستم عليه هذه التوصيات مدلل عليه بنص المواد ومنطوقها
2 هل توصيتكم هذه ملزمة أم لا للاتحاد المصرى؟
3 هل تتحملون نتائج الأضرار التى قد تصيب البعض من تطبيقها أم لا؟
وذلك إحقاقا للحق وتدعيما للصورة المشرفة التى يجب أن تظل عليها فيفا فى عيون أعضائها.
أشكركم على حسن تعاونكم
صالح وخليل يحذران سكرتير الفيفا من عواقب الدعوة للعمومية الطارئة
السبت، 29 سبتمبر 2012 11:57 م
إيهاب صالح
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى نبيل
ارحمونا ....... هتودوا الكورة المصرية على فين ؟؟؟؟؟
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
نور
ايهاب صالح واسامة خليل ...... صفر من عشرة
عدد الردود 0
بواسطة:
امجد
فكرتونى بمرتضى منصور
عدد الردود 0
بواسطة:
حمزة
ليست هكذا تدار الانتخابات وليس هذا التوجه الامثل لاجل ادارة كرة القدم المصرية
التعليق فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
سيف
عليه العوض ومنه العوض فى الكورة المصرية