أقام أبو بكر محمد الطرابيلى، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين.
اختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى، والمشير حسين طنطاوى، بصفته القائم بأعمال منصب رئيس الجمهورية أثناء الفترة الانتقالية ما بعد الثورة وحتى انتخاب الرئيس ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالب بطلان الحكم الصادر فى الجنايتين رقم 3542 و2643 لسنة 2011 قصر النيل والصادر فى 2 يونيه 2012 ضد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك وآخرين لعدم اختصاص المحكمة الجنائية ولائيا لمحاكمتهم.
استندت الدعوى إلى نص المادة رقم 85 من دستور 71 الملغى، وذكرت أن الجرائم التى حوكم بها الرئيس السابق وقعت خلال فترة العمل بدستور 71 وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام الخيانة العظمى للرئيس أو اتهامه بارتكاب أى جناية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس، وفى حالة صدور قرار الاتهام يوقف الرئيس عن عمله ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس، وفى حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، ولم يحدث ذلك مطلقا مع الرئيس السابق، وتم محاكمته أمام محكمة الجنايات وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفا للدستور والقانون.