قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، رفض 9 طلبات لرد الدائرة الأولى بالمحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، وقضت بتغريم أصحاب طلبات الرد من محاميى الإخوان 32 ألف جنيه لكل واحد منهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه تبين لها من خلال الأوراق المقدمة، عدم صحة أى سبب من أسباب الرد، فقضت بقبول الطلبات شكلا، ورفضها موضوعها.
كان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة ومختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاتة وآخرين، قد تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التأسيسية.
وقال العشرى، إن أهم أسباب رد المحكمة المرفقة فى طلب الرد، هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى، كما أن نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التأسيسية الأولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار.
ومن أبرز الدعاوى التى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، تلك الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر، بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة، فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين، وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضاف شحاتة، أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية، لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى، إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين، والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة، ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
وتغريم محاميى الإخوان 32 ألف جنيه لكل منهم..
"القضاء الإدارى" ترفض طلبات رد المحكمة فى نظر بطلان التأسيسية الثانية
الإثنين، 24 سبتمبر 2012 05:40 م