محافظ القاهرة يوافق على تقنين أوضاع الأنشطة التجارية المقامة فى منشآت سكنية

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012 01:13 م
محافظ القاهرة يوافق على تقنين أوضاع الأنشطة التجارية المقامة فى منشآت سكنية جانب من التطوير
كتب أحمد عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة على السماح بتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية، والتى يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها فى منشآت سكنية مخصصة للسكن فقط، من خلال حزمة من الضوابط والالتزامات دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لأعمال البناء والمحلات الصناعية والتجارية، وأن تكون الموافقة على تغيير الاستخدام القائم بالأدوار الأراضى والأول أو الميزانين فقط من سكنى أو خلافه إلى أنشطة تجارية أو إدارية والأدوار المتكررة بعد الدور الأول للإدارى فقط، وتكون مع الحالات السابقة لصدور القانون رقم 119 لسنة 2008 بنطاق المحافظة، مع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات كإيصالات كهرباء ومياه وخلافه من محاضر وبطاقة ضريبية.

وأكد المحافظ بأنه لن تنطبق الموافقات على تعديل الاستخدام وحظرها على كل ما هو قائم من أنشطة مقامة بالتعدى على أملاك الدولة لم يكن قد تم تقنين وضعها بصورة قانونية ونهائية، وكذلك الأنشطة المقامة بالتعدى على أراضى زراعية وأماكن إيواء السيارات أو واقعة بمناطق الردود أو الفراغات أو خارج خطوط التنظيم، وكذلك الأنشطة الصادر فى شأنها أحكام نهائية تقضى بإزالتها مع حظر الموافقة على تعديل الاستخدام لنشاط المقاهى وما يشابهها من مسميات، وأن يقتصر التعديل فقط على الأنشطة غير المقلقة للراحة وغير الملوثة للبيئة والمصرح بتشغيلها طبقاً للأحكام ولقوانين المنظمة.

وأضاف المحافظ بأنه يجب أن تكون الوحدات المراد تعديل استخدامها لا تقع بعقار ضمن حصر المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز أو المناطق الأثرية المحددة بمعرفة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وفى هذه الحالة يشترط استطلاع رأى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومراعاة الاشتراطات الصادرة عنهم.

وأكد المحافظ بأن هذا القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين بالعمل من خلال الإجراءات القانونية، مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة والذى من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية.

وأشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلى أنه تم وضع لائحة مالية لمقابل تعديل الاستخدام تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر الواحد، طبقاً لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التى تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين 453 لسنة 1954 ، و371 لسنة 1956.

وأشار طه إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان متخصصة بكل حى من الأحياء تصدر بقرار من نائب المحافظ للمنطقة تتلقى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بعد سداد كامل قيمة تعديل الاستخدام للسير فى الإجراءات، وتتولى دراسة كافة الطلبات والتثبت من البيانات المقترحة والمعاينة للموقع للتأكد من توافر كافة الضوابط، ثم العرض على لجنة مشكلة بالمنطقة للبت فى التظلمات ولعرض النتائج على لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديرى الإدارات المعنية للبت فى نتائج أعمال تلك اللجان وللعرض على السيد المحافظ.

وأضاف عادل طه بأنه تلك الضوابط لا تسرى حال هدم الوحدة التى تم تعديل استخدامها كلياً، ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.


























مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة