ننشر النسخة المعدلة لباب الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد.. رفض المقترح الخاص بإنشاء محكمة عليا للانتخابات لترشيد للنفقات.. وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإعلام

الخميس، 13 سبتمبر 2012 10:42 ص
ننشر النسخة المعدلة لباب الأجهزة الرقابية فى الدستور الجديد.. رفض المقترح الخاص بإنشاء محكمة عليا للانتخابات لترشيد للنفقات.. وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإعلام التأسيسية لوضع الدستور _ صورة أرشيفية
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النسخة المُعدلة لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة التى أرسلتها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إلى لجنة الصياغة للمرة الثانية بعد التعديلات التى أجرتها عليها.

وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اللجنة قررت إلغاء الُمقترح الخاص بإنشاء محكمة عليا للانتخابات، لتختص وحدها بالفصل فى منازعات الانتخابات الرئاسية ونتائجها والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وذلك بعد أن استقرت اللجنة على أن يبقى الوضع كما هو عليه حالياً، حيث يرى البعض أن إنشاء محكمة جديدة للانتخابات من شأنها وضع تكلفة مالية أخرى على عاتق الدولة.

وأشار عبد المعبود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة رفضت مقترحا بتحويل الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة من جهة رقابية إلى جهة حكومية أشبه بوزارة الإعلام، بينما قررت إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات على أن تتابع المفوضية العليا للانتخابات تلك المهمة وفيما يلى نص المواد:

باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

الفصل الأول: أحكام مشتركة:

المادة "1": تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات العليا المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويجوز عند الاقتضاء - بموجب قانون - إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى. ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين الخاصة بمجالات اختصاصها.

المادة "2": تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام. وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجبعلى المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم افى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ ورودها إليه.

وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب المخالفات أو جرائم. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة "3": يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء. ويُتَّبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات نفسها المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

المادة "4": يشكَّل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور. ويتمتع أعضاؤها والعاملون فيها بالضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيًّا بما يكفل استقلالهم.

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية المستقلة

الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة "5": يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

الفرع الثانى: البنك المركزى

المادة "6": يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفرع الثالث: جهاز مكافحة الفساد

المادة "7": يختص جهاز مكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية ووضع الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بذلك ومتابعه تنفيذها، وفقا للقانون.

الفصل الثالث:

المجلس الاقتصادى الاجتماعى

المادة "8": يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم ومشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودعم الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية. ويحدد ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات وتنظيمات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرها من فئات المجتمع.

ولا يجوز الجمع بين عضويته أى من المجالس النيابية ومجلس الوزراء. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

الفصل الرابع : المفوضية الوطنية للأنتخابات

المادة "9" : تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعادة قاعدة بيانات الناخبين وتقسم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها الاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

المادة "10" يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاًَ للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الأنتخابات.

المادة "11" : تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية العليا للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية.

تجرى إلغاء المواد 12 الخاصة بإنشاء المحكمة العليا للانتخابات.

المادة"13" : تتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمان ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون".

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الاول: الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة "14": تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، الاشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث

المادة "15": تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والإشراف على جمعه وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.

الفصل السادس: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة

المادة "16": يقوم المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، بينما يقوم المجلس الوطنى للصحافة على تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويعمل المجلسان على ضمان حرية الإعلامم بمختلف صورة وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم تركز احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

نص مرادف:

يقوم المجلس الأعلى للصحافة والأعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتطوره وعدم احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

المادة "17" تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنة وإدارية واقتصادية رشيدة.

مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية:

مادة: يُضم جهاز الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال وغيره من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
مادة: تُلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها ومبانيها وممتلكاتها وأصولها إلى المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وينقل العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بأوضاعهم الوظيفية ذاتها.

مادة: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور بالإشراف على أول انتخابات برلمانية ثانية وتؤول موجودات ومبانى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتهما وأصولهما إلى المفوضية العامة "العليا" للانتخابات فور تشكيلها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة