ننشر ضوابط زيادة دخول "هيئة التدريس".. مجلس القسم يوزع الأعباء على أعضاء التدريس 4 أيام أسبوعيًّا.. و"المهام والتكليفات" ضمن ساعات العمل.. وأعضاء التدريس يقدمون تقريرين سنويًّا بالنشاط العلمى والبحثى

السبت، 01 سبتمبر 2012 05:59 م
ننشر ضوابط زيادة دخول "هيئة التدريس".. مجلس القسم يوزع الأعباء على أعضاء التدريس 4 أيام أسبوعيًّا.. و"المهام والتكليفات" ضمن ساعات العمل.. وأعضاء التدريس يقدمون تقريرين سنويًّا بالنشاط العلمى والبحثى حسام كامل رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" الضوابط اللازمة لصرف زيادة بدل هيئات التدريس بالجامعات، والتى انتهت منها اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، واعتبرت مجالس الأقسام، الجهة المختصة بتوزيع التزامات أعضاء هيئات التدريس، توزيع الأعباء فى حدود أربعة أيام أسبوعيًّا، وفى حال عدم انطباق شروط صرف البدل على أحد يتم إخطار عميد الكلية لوقف صرف الزيادة عن طريق السلطة المختصة قانونًا.

وضمت اللجنة فى عضويتها كلاًّ من: الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى، والدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، والمستشار محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى، وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمنت الضوابط 3 بنود رئيسية، هى: "ضوابط عامة، وأخرى للوحدات ذات الطابع الخاص، وبند للاعتذارات". ونصت الضوابط العامة على أن يقوم مجلس القسم فى بداية الفصل الدراسى بتوزيع الأعباء المطلوبة على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمساعدين والمعيدين بالقسم، وذلك طبقًا لمتطلبات قانون تنظيم الجامعات مع الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الخاصة بالمستشفيات والعيادات بكليات الطب، بالإضافة إلى الساعات المطلوبة للقوافل الخاصة ببعض الكليات، والاطلاع سواء بالمكتبات العامة أو الخاصة ومراجعة الرسائل العلمية.

وتُحتسب المهام المكلف بها عضو هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها ضمن أيام التفرغ، على أن يكون التكليف من قبل مجلس الكلية أو رئيس الجامعة، وأشارت الضوابط إلى أن المقصود بساعات العمل فى الأيام الأربعة المحددة فى القانون هو المدة الزمنية المحددة بجداول التشغيل التى حددها مجلس القسم، والأعباء الأخرى المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.

كما نصت الضوابط العامة على إتاحة الحرية الكاملة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعد الانتهاء من الأعباء المكلفين بها خلال الأيام الأربعة ليمارسوا أى أعمال أخرى بمقابل، "مثلاً أعمال الاستشارات القانونية أو الهندسية بما لا يتعارض مع القانون، وأن الأعمال التى يقومون بها - سواء كانت ترتبط بخدمة الجامعة بشكل مباشر أو ترتبط بها بشكل غير مباشر، مثل حضور اللجان وعضوية اللجان العلمية أو اللجان التى يتم تشكيلها بقرار من مجلس الكلية أو الجامعة - تدخل فى الأيام الأربعة".

أما بالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص فيتم منح مديرى الوحدات الخاصة ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم مكافآت مقابل العمل يومين أسبوعيًّا، خلاف أيام التفرغ المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى ساعات العمل فى غير أوقات العمل الرسمية، كما يُمنح مديرو المستشفيات ومعاونوهم وأعضاء مجالس الإدارات مكافآت مقابل العمل يومين أسبوعيًّا خلاف أيام التفرغ المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، بالإضافة إلى العمل فى غير أوقات العمل الرسمية.

كما يُمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة داخل الجامعة أو بالقيام بأعمال الاستشارة والخبرة، ومعاونوهم مكافآت نظير قيامهم بهذه الأعمال فى يومين خلاف أيام التفرغ المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات أو فى غير أوقات العمل الرسمية، كما يُمنح مستشارو رئيس الجامعة ومستشارو النواب مكافآت للعمل بخلاف أيام التفرغ.

ويقدم عضو التدريس تقريرًا سنويًّا عن نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، ثم يقدم رئيس مجلس القسم تقريرًا إلى عميدَى الكلية والمعهد عن سير العمل، وذلك وفقًا لنص المادة "98" من الواجبات فى قانون تنظيم الجامعات، ويقترح فى هذا الشأن أن يكون تقرير عضو هيئة التدريس فصليًّا "أى تقريرين سنويًّا" وشاملاً، بالإضافة لما تقدم لمدى توافر شروط الاستفادة بالزيادة فى بدل الجامعة فى حق مقدم التقرير.

وأوضحت الضوابط أنه فى حال الاعتذار يجوز لعضو هيئة التدريس الاعتذار عن الاستفادة بهذه الزيادة فى بدل الجامعة حال عدم استطاعته الالتزام بهذه الضوابط لأى سبب من الأسباب، وذلك بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على ذلك، وفى هذه الحالة يُصرف البدل بالقيمة السابقة على الزيادة الواردة بالقانون رقم "84" لسنة 2012، كما أنه إذا تبين لمجلس القسم عدم انطباق شروط صرف البدل على أحد أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم فإنه يقدم تقريرًا بذلك لعميد الكلية للعرض على مجلس الكلية لوقف صرف الزيادة بالنسبة له عن طريق السلطة المختصة بذلك قانونًا.











مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس ماهر - هارب من الفساد للعمل بالخارج

بلاغ الي من يهمه البحث العلمي في مصر - من يلزم الوزير لتنفيذ قرار الجهاز المركزي ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

maha

ده على اساس انهم بيشتغلوا

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد ابو الشيخ

مـــد رس عـــادى

عدد الردود 0

بواسطة:

أ.د.محمدعبدالحميدمحمد

خطوة في الطريق الصحيح

عدد الردود 0

بواسطة:

د عبدالمنعم حجاب

رجاء من اليوم السابع نشر المقال لأنه يتعلق برأي أغلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العامة

عدد الردود 0

بواسطة:

الأستاذ

حسبي الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف

طيب هل المدرس

عدد الردود 0

بواسطة:

د نشوى

كلية الطب

عدد الردود 0

بواسطة:

salem

هى دى العدالة الاجتماعية

عدد الردود 0

بواسطة:

محمدي

نداااااااااااااااااااااااااااااء وامرساااااااااااااااااااااااه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة