"حماية المستهلك" يحيل أكاديمية كامبريدج الدولية للنيابة بسبب عدم حصولها على ترخيص

الخميس، 09 أغسطس 2012 03:48 م
"حماية المستهلك" يحيل أكاديمية كامبريدج الدولية للنيابة بسبب عدم حصولها على ترخيص جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر جهاز حماية المستهلك، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من التعامل مع أكاديمية كامبريدج الدولية، وإحالتها للنيابة العامة، بسبب إعلانها عن قيامها بعقد دورات فى اللغات والكمبيوتر ومنح شهادات للدراسيين معتمدة من كلية كامبريدج البريطانية، وشركة مايكروسوفت، رغم عدم حصولها على ترخيص العمل من وزارة التربية والتعليم، وكذلك عدم التزامها بالمواعيد المحددة.


وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تلقى العديد من الشكاوى ضد أكاديمية كامبريدج للغات المنتشرة بعدد من أحياء الجمهورية بسبب قيامها بعد دورات تدريبية للغات والكمبيوتر وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، فضلا عن أن التدريس يتم بمعرفة أفراد غير متخصصين، وتبين أن الأكاديمية تعلن عن نفسها فى الجرائد بأنها تمنح دبلومات للمبتدئين والمتقدم والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بريطانى أو أمريكى مقابل مبلغ
400 جنيه، بالإضافة إلى اللغات الأخرى إيطالى وألمانى وروسى وصينى ويابانى وتركى، ودورات تدريبية فى الكمبيوتر، وأن الشهادات معتمدة من كلية كامبريدج فى لندن وشركة مايكروسوفت.

وأضاف يعقوب، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الجهاز قام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص تلك الشكاوى للاستعلام من الإدارة العامة للتعليم بوزارة التربية والتعليم، عما إذا كانت الأكاديمية مصرحاً لها بهذا النشاط من عدمه، وأفادت بأن الأكاديمية المذكورة لم تحصل على ترخيص لمباشرة العمل بمثل تلك الدورات، وكذلك أفادت مايكروسوفت عدم وجود وكيل معتمد لها باسم كلية كامبريدج الدولية.

وأوضح يعقوب، أنه ثبت لدى الجهاز من مطالعة إعلانات المركز أنه يعلن عن دورات للغة الإنجليزية والكمبيوتر، وأن الشهادات التى يمنحها المركز معتمدة من كامبريدج خلافًا للحقيقة، الذى يعد مخالفة لنص المادة 6 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، لافتا إلى أنه أصبح على مجلس إدارة الجهاز التدخل لإصدار قرارات ملزمة للأكاديمية لرد قيمة ما دفعه العديد من الشاكين مقابل الدورات التدريبية، التى لم يتلقوها عملا
بنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التى تنص على أنه يلتزم كل مقدم خدمة لإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك فى حال وجود عيب أو نقص بها إلا أن المركز المشكو فى حقه لم يمتثل لأى من القرارات السالف الإشارة إليها، لافتًا قام الجهاز بإحالة الأوراق للنيابة العامة التى إحالته للنيابة الاقتصادية، وصدر الحكم بتطبيق أقصى عقوبة وهى الغرامة 100 ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، كما تم إحالة الأكاديمية إلى النيابة فى 13 قضية أخرى لاستمرارها فى الإعلان ضاربة بأحكام القانون عرض الحائط.





مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد السيد

اكاديميه سفنكس الحديث للدرسات والتدريب

انا درست في الاكاديميه دي سنتين شعبه حاسبات تخصص هندسه شبكات وكان اول ماقدمت في الاكاديميه دي قالوا ليا ولوالدي ان باخد شهادة من جامعه المنصوره وجيت اتصلت بمكتب التنسيق جامعه المنصوره وشئون الطلبه والمدير اسئلهم عن الاكاديميه دي قالوا ليا احنا اول نوبه نسمع عن الاسم دة ولا لنا اي علاقة بها واجي احقق مع الاكاديميه بالكلام دة فوجئت ان كلامهم اتغير احنا غيرنا جهة اعتماد الشهادة بقت اعتمادها من التربيه والتعليم بردو التربيه والتعليم اتصلت بهم قالولي مش بنعتمد شهادات المعاهد واول نوبه نسمع الاسم دة المهم طلع بيطلعوا شهادة مزورة معلهاش علامه النسر ب350 جنيه ويقولوا دي من التربيه والتعليم وشهادة اجنبيه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

يعنى ايه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة