المفوضين توصى الإدارية العليا بحكم نهائى لتأييد قرارات مجلس الشورى الخاص برؤساء تحرير الصحف القومية وتؤكد: الطاعنون لم يقدموا جديداً وحكم القضاء الإدارى متفقٌ مع صحيح القانون والدستور

السبت، 04 أغسطس 2012 02:15 م
المفوضين توصى الإدارية العليا بحكم نهائى لتأييد قرارات مجلس الشورى الخاص برؤساء تحرير الصحف القومية وتؤكد: الطاعنون لم يقدموا جديداً وحكم القضاء الإدارى متفقٌ مع صحيح القانون والدستور مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب وأوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى برفض الطعون التى أقامها كل من محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيى قلاش، الكاتب الصحفى، وجمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وآخرون، على هذا الحكم.

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار محمد نشأت، وأشرف عليه المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن جميع الأسباب التى ساقها الطاعنون على الحكم، هى نفس الأسباب التى استندوا عليها أمام محكمة أول درجة، والتى قامت بالرد عليها، رداً صحيحاً بما يتفق مع صحيح حكم القانون والتى انتهت إلى رفض الدعوى وتأييد قرارات مجلس الشورى، وبالتالى فلم يقدم الطاعنون جديداً أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يجعل الطعون غير قائمة على سند من القانون أو الدستور.

وجاء بالتقرير أن مجلس الشورى هو المختص، وفقاً للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب، وأحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث إن المادة "65" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والذى ينص على أن "يشكل مجلس التحرير فى كل صحيفة من الصحف القومية من خمسة أعضاء على الأقل، ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى.." وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية، ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة.

كما استند التقرير إلى ذات الأسباب التى تم الاستناد عليها فى حكم أول درجة، وجاء به أن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار من عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما إنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وإنه لا صحة لما ذكره المدعون من خلو الإعلان الدستورى القائم من نص صريح يمنح مجلس الشورى أية سلطات على المؤسسات الصحفية القومية، ومن بينها تعيين رؤساء الصحف القومية، فمردود ذلك أن الاختصاصات تتحدد دائماً إما بنص فى الدستور أو بنصوص فى القوانين السارية ويتضمن قانون تنظيم الصحافة الاختصاصات المشار إليها لمجلس الشورى ووفقا للمادة 62 من الإعلان الدستورى، فإن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحاً ونافذاً.

وأكدت المفوضين أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية فى ضوء الحالة المتردية لتلك المؤسسات من سوء الإدارة، ووضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير تلك المؤسسات بما يتوافق مع صحيح القانون، ولا يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى، وتبنى قضاياه بحرية واستقلال، حيث إن هذه المؤسسات كانت تدار فى العهد السابق عن طريق الرئيس الفرد، سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو كليهما، وكان المعيار الأساسى لاختيار رؤساء هذه المؤسسات هو الثقة والولاء على حساب الكفاءة والخبرة والمهنية.

وردت هيئة المفوضين على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى، ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بأن يكون ثلثاه بالانتخاب، وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطالما انعقد على هذا الوجه، وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، والقوانين السارية ذات الصلة، فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقاً لصحيح القانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة