"المحامين" تطالب النائب العام بتقدير الأتعاب فى قضايا الانتداب

الجمعة، 31 أغسطس 2012 06:43 م
"المحامين" تطالب النائب العام بتقدير الأتعاب فى قضايا الانتداب سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه سامح عاشور نقيب المحامين خطابا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، طالبه فيه بضرورة المسارعة فى إصدار أوامر بتقدير أتعاب المحاماة للمحامين فى قضايا الانتداب وصرفها.

وأكد "عاشور" فى خطابه للنائب العام، أن النقابة العامة للمحامين على استعداد كامل لتنظيم عمل المحامين بجداول معتمدة بأسماء المحامين المشاركين فى قضايا الانتداب، وعنوان كل منهم وسبل الاتصال بهم، على أن يجرى ندبهم حسب دور وترتيب كل منهم بالجدول المعتمد والمسلم للنيابة العامة، للعمل بموجبه، موضحا أن النقابة فى انتظار قرار النائب العام بما يلزم لتحقيق هذه الضمانات القانونية والدستورية المشرعة للدفاع وتحقيق العدالة.

وأضاف الخطاب، "بتاريخ 31 مايو 2007 تم تعديل المادة 124 إجراءات جنائية، بإضافة فقرة أخيرة توجب أن يصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير الأتعاب، وذلك استرشاد بالجدول الذى يصدر بقرار من وزير العدل، ونفاذا لهذا النص أصدر وزير العدل قراره رقم 8126 لسنة 2007، بإصدار الجدول الاسترشادى لأتعاب المحامين المنتدبين، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالقرار".

وقال "إن هذا الأمر تأكد بكتاب وزير العدل رقم 1411 فى 1 أكتوبر 2007، الذى نص على وجوب صرف الأتعاب المقررة للمحامى المنتدب ذاته، تحقيقا للغاية التى استهدفها المشرع من التعديل، إلا أن العمل جرى على عدم الاهتمام بالقدر اللازم بصرف أو تقدير أتعاب المحامين، الأمر الذى انعكس على جدية الحضور والمشاركة الجدية التى استهدفها المشرع من كفالة حق الدفاع فى مرحلة التحقيق".

وأشار إلى أنه لما كانت عبارة بعد التصرف النهائى فى التحقيق والمرتبطة بإصدار أمر بتقدير الأتعاب لم ينص المشرع فيها على تعطيل حقوق المحامين من أتعاب الانتداب، إنما الغاية الحقيقية من العبارة هى ثبوت حضور المحامى فى مراحل التحقيق التى يطلب إليها أو ينتدب لها، وهو ما يعنى إمكانية إصدار أمر تقدير الأتعاب بعد انتهاء دور المحامى فى التحقيق نهائيا، إذ إن رسالة المحاماة هى حضور التحقيق، وتحقيق ضماناتها إما إحالة القضية أو حفظها فهو أمر يخص النيابة وحدها وهى صاحبة التوقيت الملائم لإتمامها.

وتابع "ولما كانت جميع التصرفات لا تخرج عن الإحالة أو الحفظ، فلا يوجد سبب لتعليق حق المحامين فى تقاضى أتعاب المحاماة على الوقت الذى تستغرقه النيابة العامة فى التصرف، لذلك فإننا نؤكد ثقتنا فى تفهمكم الكامل لرسالة المحاماة وكفالة حق الدفاع ودور المحامى فيها، وأيضا تفهمكم لأهمية المسارعة فى إصدار أوامر تقدير الأتعاب وصرفها، حتى نضمن حافز الاستمرار فى تحقيق الغاية التى استهدفها المشرع".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة